responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد تحرير الوسيلة نویسنده : الظهيري‌، عباس    جلد : 1  صفحه : 401

فإنّ المراد من أرض الجزية التي سأل هؤلاء الفضلاء عن حكم شرائها، هي الأرض الخراجية؛ بقرينة ما في جواب الإمام عليه السلام من قوله: «... ما عليها من الخراج»، ومن المعلوم أنّها ملك للمسلمين، لا يجوز بيعها، وهذا قرينة واضحة على أنّ مراد الإمام عليه السلام من قوله: «اشترها»، ليس الحكم بجواز شراء رقبة الأرض، بل بدلالة الاقتضاء هو الحكم بجواز شراء حقّ متعلّق بها، للدهاقين الذين بأيديهم تلك الأراضي، وهذا الحقّ ليس إلّاحقّ الأولوية للانتفاع من الأرض، وإبقاء قبالة الأرض، وكذا إيجارها إلى شخص آخر.

واحتمال كون المراد من شراء الأرض، هو خصوص شراء ما عمله مَن بيده الأرض فيها من حفر أنهارها وتسويتها وغرس الأشجار فيها، ونحوها، مدفوع: بأنّ إطلاق السؤال «أنّهم سألوهما عن شراء أرض الدهاقين» وترك استفصال الإمام عليه السلام في جوابه، يمنع عن الحمل على خصوص ذلك.

ومثلها: صحيحة محمّد الحلبي، قال: سئل أبوعبداللَّه عليه السلام عن السواد ما منزلته؟ فقال: «هو لجميع المسلمين لمن هو اليوم، ولمن يدخل في الإسلام بعد اليوم، ولمن لم يُخلق بعد»، فقلت: الشراء من الدهاقين؟ قال: «لا يصلح، إلّاأن تشتري منهم على أن يصيّرها للمسلمين، فإذا شاء وليُّ الأمر أن يأخذها أخذها»، قلت: فإن أخذها منه؟ قال: «يردّ عليه رأس ماله، وله ما أكل من غلّتها بما عمل»[1].

وأظهر دلالة من كلتا الصحيحتين المتقدّمتين، صحيحة أبي بردة بن رجا،


[1]- وسائل الشيعة 17: 369، كتاب التجارة، أبواب عقد البيع وشروطه، الباب 21، الحديث 4 ..

نام کتاب : معتمد تحرير الوسيلة نویسنده : الظهيري‌، عباس    جلد : 1  صفحه : 401
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست