responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد تحرير الوسيلة نویسنده : الظهيري‌، عباس    جلد : 1  صفحه : 400

المذكورة، وإنّما يتضمّن خصوص حقّ الامتناع للمستأجر من تخلية المحلّ، واستحقاقه لتجديد الإجارة بعد انتهاء أمدها بالاجرة السابقة، أو مع زيادة قليلة، وهذا فيما إذا استأجر شخص محلّاً من مالكه بمبلغ زائد على مال الإجارة، بشرط عدم إخراج المستأجر من المحلّ، وعدم زيادة اجرة على الاجرة المسمّاة.

ففي هذه الصورة: لايجوز للمستأجرالقديم نقل حقّ الخلوّ إلى غيره، لابوجه البيع، ولا بوجه آخر كالهبة والصلح والجعالة؛ لتقيّد هذا الحقّ بحسب اشتراط المتعاقدين ضمن العقد، بنفس المستأجر، ومقتضاه عدم جواز نقله إلى غيره.

نعم، يجوز له أن يأخذ مبلغاً بعنوان السرقفلية من المالك في قبال إسقاط حقّه، ويخلّي المحلّ له. كما يجوز له أيضاً أخذ مبلغ من المستأجر الجديد، بإزاء إسقاط حقّه وتخلية المحلّ له. وهذا بخلاف القسم الأوّل، إذ المفروض فيه انتقال جميع الشؤون المتعلّقة بالمحلّ- ما عدا ملكية عينه- إلى المستأجر القديم. فله بيع حقّ الخلوّ المتضمّن لهذه الشؤون إلى المستأجر الجديد.

وبيع حقّ الخلوّ بهذا المعنى ليس عديم النظير في العقود المتداولة في عصر التشريع، فإنّه نظير بيع من كان في يده الأرض الخراجية- على وجه القبالة- حقّه منها إلى غيره، وقد دلّ على جوازه طائفة من النصوص.

منها: صحيحة محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، وعن الساباطي، وعن زرارة، عن أبي عبداللَّه عليه السلام، أنّهم سألوهما عن شراء أرض الدهاقين من أرض الجزية، فقال: «إنّه إذا كان ذلك انتزعت منك، أو تؤدّي عنها ما عليها من الخراج»، قال عمّار: ثمّ أقبل عليّ، فقال: «اشترها، فإنّ لك من الحقّ ما هو أكثر من ذلك»[1].


[1]- وسائل الشيعة 17: 368، كتاب التجارة، أبواب عقد البيع وشروطه، الباب 21، الحديث 1 ..

نام کتاب : معتمد تحرير الوسيلة نویسنده : الظهيري‌، عباس    جلد : 1  صفحه : 400
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست