responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد تحرير الوسيلة نویسنده : الظهيري‌، عباس    جلد : 1  صفحه : 405

معناه الحقيقي.

وبهذا البيان تندفع مناقشة اخرى، ربما يمكن أن تورد على جواز بيع حقّ الخلوّ (السرقفلية)، وهي أنّ البيع يتقوّم بكون المعوّض فيه من الأعيان، استناداً إلى أ نّه المتبادر منه، أو إلى صحّة سلب البيع عن تمليك الحقّ، ويترتّب عليه أنّ الحقوق القابلة للنقل بأجمعها- ومنها حقّ الخلوّ- لا تصلح للوقوع معوّضاً في البيع، فلا يجوز نقلها به.

ووجه الاندفاع: أنّ الإمام عليه السلام في هذه الصحيحة، حكم بجواز ابتياع الحقّ بلا عناية ومجاز، ولا قرينة داخلية أو خارجية، على أنّ كلمة «اشتري» في كلامه عليه السلام استعمل في معنى مجازي، مضافاً إلى ذلك: أنّ المرجع الوحيد في تحديد مفاهيم الألفاظ ومقوّماته هو العرف، وهم يحملون لفظ البيع على نقل الحقوق بإنشاء البيع، من غير أن يروا في هذا الحمل مسامحةً. فيقولون مثلًا: إنّ فلاناً باع حقّ السرقفلية، وفلاناً اشترى منه، بلا عناية ومجاز، كما قال الماتن المحقّق قدس سره في كتاب البيع:

«وقد تعارف في عصرنا بيع حقّ عقلائي، أو اعتبار كذلك، يتخيّلون في الدكاكين وغيرها، يسمّونه: «سرقفلى»، أو «حقّ الماء والطين»، ولا أظنّ بأحدهم عدّ ذلك غير البيع، ولا الشبهة في صدق مفهوم البيع عليه»[1].

وقد ظهر بما تقدّم أنّ دعوى كون المتبادر من لفظ البيع، هو تمليك العين، كدعوى صحّة سلبه عن تمليك الحقّ، ممنوعة.


[1]- البيع، الإمام الخميني قدس سره 1: 32 ..

نام کتاب : معتمد تحرير الوسيلة نویسنده : الظهيري‌، عباس    جلد : 1  صفحه : 405
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست