responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد تحرير الوسيلة نویسنده : الظهيري‌، عباس    جلد : 1  صفحه : 388

الوجه الثالث: أخذ المالك السرقفلية بوجه البيع‌

من وجوه أخذ المالك السرقفلية أن يبيع إلى المستأجر حقّ إيجار المحلّ بإزاء مبلغ يسمّى مبلغ الخلوّ، أو مبلغ السرقفلية، وهذا بتقريب أنّ المالك يؤجر محلّاً لشخص إلى مدّة معيّنة، ولمّا يرى أنّه لا يتمكن من إخراجه عنه بعد انتهاء مدّة الإجارة؛ بملاحظة القانون الحكومي، المقتضي لمنع المالك من إخراج المستأجر عن المحلّ، كما لا يتمكّن من أخذ مال الإجارة زائداً على المبلغ المعيّن في عقد الإجارة، فبالطبع يطلب طريقاً يجبر هذه الخسارة المالية الناشئة من عدم تمكّنه من إخراج المستأجر عن المحلّ، بعد انتهاء أمد الإجارة، ولا من توفير مال الإجارة. وبهذا السبب يتراضى المالك مع المستأجر على أن يبيع إليه ماله شرعاً من حقّ الإيجار لكلّ شخص بأيّ مبلغ، بإزاء مبلغ معتدّ به جابر لتلك الخسارة بعنوان السرقفلية، وبعد البيع ينتقل إلى المستأجر حقّ الإيجار، فله الانتفاع بنفسه من العين المستأجرة أو إيجارها إلى غيره، مع أخذ السرقفلية منه، أو على وجه الشهرية، أو السنوية من غير أخذها.

ولكن مقتضى التحقيق: أنّ هذا الوجه لا يخلو عن الإشكال؛ لأنّ صحّته تتوقّف على إحراز أمرين:

أحدهما: أنّ حقّ الإيجار في جوهره حقّ شرعي للمالك، وليس حكماً شرعياً محضاً.

ثانيهما: أنّه بعد فرض كونه حقاً في قبال الحكم، يكون من الحقوق القابلة للنقل.

نام کتاب : معتمد تحرير الوسيلة نویسنده : الظهيري‌، عباس    جلد : 1  صفحه : 388
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست