responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد تحرير الوسيلة نویسنده : الظهيري‌، عباس    جلد : 1  صفحه : 389

ولكن كلا الأمرين غير معلوم، بل معلوم العدم.

أ مّا الأوّل؛ فلأنّ المالك ليس له وراء ملكية العين ومنافعها وجواز تمليكهما، حقّ باسم حقّ الإيجار، إذ لا منشأ لتوهّمه، إلّاأنّ المالك له السلطنة على إيجار العين المملوكة لأي‌شخص بأي مبلغ إلى أيّة مدّة شاء، وهذه السلطنة بعينها هي حقّ الإيجار.

ولكنّه مدفوع: بأنّ الحقّ المالي له خصائص ثلاثة يمتاز بها عن الحكم، منها: القابلية للإسقاط، ومنها: القابلية للإرث، ومنها: جواز النقل. وهي غير ثابتة في المقام لو لم يثبت عدمها، واستحقاق الورّاث لإيجار العين الموروثة، ليس من جهة تورّثهم له، بل من جهة إرثهم لنفس العين، المستتبع لجواز الإيجار له.

ومن هنا ينبغي أن يقال: إنّ السلطنة المذكورة للمالك ليست في جوهرها إلّا حكماً شرعياً، وهو جواز الإيجار ونفوذها.

وأ مّا الثاني؛ فلأ نّه على فرض كونه قابلًا للإسقاط، لا دليل على كونه من الحقوق المالية القابلة للنقل بمثل البيع ونحوه، بل هو مشكوك القابلية له، وليس في البين أصل لفظي أو عملي يقتضي القابلية له. وحينئذٍ تبقى أصالة عدم القابلية للنقل بلا معارض.

وتفصيل ذلك: أنّ الحقّ إذا شُكّ في قابليته للنقل:

فتارةً: يكون منشؤه الشكّ في اعتبار قيد فيه عرفاً، فيكون الشكّ في القابلية العرفية.

واخرى: يكون منشؤه الشكّ في اعتبار قيد فيه شرعاً، فيكون الشكّ في القابلية الشرعية.

نام کتاب : معتمد تحرير الوسيلة نویسنده : الظهيري‌، عباس    جلد : 1  صفحه : 389
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست