responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد تحرير الوسيلة نویسنده : الظهيري‌، عباس    جلد : 1  صفحه : 387

«كما أنّ اشتراطها على الراهن بعد موته لابدّ من تنزيله على الوصية؛ ضرورة عدم صحّة الوكالة بعد الموت»[1].

وهكذا يقال في المقام على ضوء ذلك الجواب في باب الرهن، بأنّ اشتراط مالك المحلّ على نفسه التوكيل للمستأجر في إجارته لنفسه أو غيره بعد انتهاء مدّة الإجارة، وبقاء الوكالة بعد موته، مآله إلى الوصية العهدية من جانب المالك على ورّاثه؛ لأن يوكّلوا بعد موته المستأجر لهذه الجهة.

ولكن يرد عليه: أوّلًا: أنّ تنزيل اشتراط بقاء الوكالة- في كلّ من بابي الرهن والإجارة- بعد موت الموكّل على الوصية العهدية بالمعنى المذكور، لا يساعده العرف والعقلاء؛ لأنّ الوصية أمر إنشائي متقوّم بالاعتبار في النفس، ثمّ إبراز الأمر المعتبر بمبرِز قولي أو فعلي. والإنصاف أنّ مجرّد اشتراط بقاء الوكالة بعد موت الموكّل، لا يفيد عند العقلاء هذا المعنى، كما لا يخفى.

وثانياً: أنّ نفوذ الوصية العهدية فيما كان متعلقها أمراً مالياً زائداً على ثلث التركة، غير ثابت، وحينئذٍ يتوقف على إجازة الورثة، ومع عدمها ليست بنافذة، وعلى فرض نفوذها لا يستتبع حكماً وضعياً، بل حكماً تكليفياً، وهو وجوب العمل بمقتضاها على الورثة.

ثمّ لا يخفى: أنّ اشتراط وكالة المستأجر عن المؤجر ولو بعد موته بإزاء السرقفلية بالمعنى المتقدّم، أجنبي عمّا هو الرائج والمألوف من السرقفلية بين العرف.


[1]- جواهر الكلام 25: 168 ..

نام کتاب : معتمد تحرير الوسيلة نویسنده : الظهيري‌، عباس    جلد : 1  صفحه : 387
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست