responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد تحرير الوسيلة نویسنده : الظهيري‌، عباس    جلد : 1  صفحه : 386

ولقائل أن يقول: إنّ هذه الوكالة لها مالية عقلائية، وما هذا شأنه قابل للإرث، كما هو الحال في جميع الامور، التي لها مالية عقلائية.

ولكن يرد عليه: أنّ الوكالة وإن كانت لازمة باشتراطها في ضمن عقد لازم كالإجارة وتعدّ ذات مالية عند العقلاء، لكنّها تبطل بموت الوكيل أو الموكّل، إذ الوكالة ليست في حقيقتها إلّاالنيابة في العمل من قبل المستنيب، فهي متقوّمة بالنائب (الوكيل) والمستنيب (الموكّل)، فإذا مات أحدهما تبطل النيابة، مع أنّ غرض المستأجر من تحصيل حقّ السرقفلية الرائجة انتقاله من بعده إلى ورثته.

أ مّا لزوم بطلان الوكالة بموت الوكيل الذي شرط الوكالة لنفسه في إيجار المحلّ إلى نفسه أو غيره بإزاء مبلغ السرقفلية، فلا مفرّ منه إلّابدعوى أنّ مآل هذا الشرط ارتكازاً إلى اشتراط الوكالة لنفسه ووارثه من بعده، ولكنّها مدفوعة بأنّ من شرائط الوكالة كون الوكيل معيّناً، مع أنّ الوارث ربما لا يكون موجوداً حال العقد، والموجود منه قد يكون مردّداً بين أفراد من طبقات الإرث لا يعلم من هو باقٍ منهم بعد موت الوكيل المورّث، حتّى يكون وارثاً لوكالته.

وأ مّا لزوم بطلان الوكالة في المقام بموت الموكّل، فقد أجاب عنه صاحب الجواهر قدس سره في نظير هذه المسألة من باب الرهن، وهو ما شرط المرتهن على الراهن ضمن العقد أن يكون وكيلًا عنه في بيع العين المرهونة، ولو بعد موت الراهن، فيرد على هذا الشرط- حينئذٍ- الإشكال: بأنّ الوكالة من العقود التي تبطل بموت الموكّل، فكيف اشترط بقاءها بعد موته؟ وأجاب قدس سره عن ذلك الإشكال: بأنّ مآل هذا الشرط من قبل الراهن على نفسه، إلى الوصية العهدية من جانبه على ورّاثه، بأن يوكّلوا المرتهن لبيع العين المرهونة، وهذه عبارته:

نام کتاب : معتمد تحرير الوسيلة نویسنده : الظهيري‌، عباس    جلد : 1  صفحه : 386
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست