responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد تحرير الوسيلة نویسنده : الظهيري‌، عباس    جلد : 1  صفحه : 316

وسّعت عليّ، قال: «اشتره»[1].

وتقريب الاستدلال بهذه الأخبار المعتبرة على ردّ نظرية إنكار ملكية الدولة والشخصيات الحقوقية المتعلّقة بها كالبنوك. إنّ المستفاد منها بأجمعها أنّ الأموال التي تؤخذ من ولاة الجور وعمّالهم على وجه الصلة، أو البيع، أو الشراء، أو الإجارة، أو أي‌عنوان معاملي آخر، تكون محلّلة وملكاً لآخذها، ولا يعامل معها معاملة مجهول المالك. ومن المعلوم أنّ الحكومات غير الشرعية الموجودة في زماننا، التي لا يتولّاها فقيه جامع للشرائط، ليست أسوء حالًا من تلك الحكومات الجائرة في عصر الأئمة المعصومين عليهم السلام.

ولكن يرد على هذا الجواب، أنّ دلالة تلك النصوص المعتبرة على حلّية الأموال التي تؤخذ من ولاة الجور وعمّالهم وجواز تملّكها، وإن كانت تامة، ولكن الكلام كلّ الكلام في أنّ هذه الحلّية، هل تكشف عن ملكية هؤلاء الحكّام غير الشرعيين؟ وهل جواز تملّك ما يؤخذ منهم يعمّ جميع المؤمنين في جميع الأزمنة على وزان بقية الأحكام الشرعية، أو أنّ الحلّية تكون ناشئة من إذن الإمام عليه السلام بالنسبة إلى خصوص المؤمنين في ذلك العصر، مع عدم كون هؤلاء الحكّام مالكين لما تحت ولايتهم؟ وكيف يكونون مالكين مع عدم شرعية ولايتهم وضعاً وتكليفاً؟

والحاصل أنّ في تلك النصوص يجي‌ء هذان الاحتمالان، ولا قرينة فيها على تعيّن الاحتمال الأوّل، فإنّ قوله عليه السلام في صحيحة أبي ولّاد المتقدّمة: «كل وخذ منه فلك المهنا وعليه الوزر» كما يحتمل أن يكون بياناً للحلّية الكلّية، فكذلك يحتمل أن يكون إذناً ولائياً من الإمام عليه السلام، الذي هو صاحب الولاية المطلقة الشرعية على‌


[1]- وسائل الشيعة 17: 218، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 52، الحديث 1 ..

نام کتاب : معتمد تحرير الوسيلة نویسنده : الظهيري‌، عباس    جلد : 1  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست