responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد تحرير الوسيلة نویسنده : الظهيري‌، عباس    جلد : 1  صفحه : 315

نصيباً»[1].

ومنها: صحيحة ابي المغرا (كنية حميد بن المثنّى الصيرفي الثقة) قال: سأل رجل أبا عبداللَّه عليه السلام وأنا عنده، فقال: أصلحك اللَّه أمرّ بالعامل فيجيزني بالدرهم آخذها؟ قال: «نعم»، قلت: وأحجّ بها؟ قال: «نعم». ورواه الصدوق بإسناده، عن أبي المغرا مثله وزاد: قال: «نعم وحجّ بها»[2].

ومنها: صحيحة أبي همّام (اسمه اسماعيل بن همّام‌[3]) قال: قلت للرضا عليه السلام: الرجل يكون عليه الدين ويحضره الشي‌ء أيقضي دينه أو يحجّ؟ قال «يقضي ببعض ويحجّ ببعض»، قلت: فإنّه لا يكون إلّابقدر نفقة الحجّ، فقال:

«يقضي سنة، ويحجّ سنة»، قلت: اعطي المال من ناحية السلطان؟ قال: «لا بأس عليكم»[4].

ومنها: موثّقة إسحاق بن عمّار، قال: سألته عن الرجل يشتري من العامل وهو يظلم، قال: «يشتري منه ما لم يعلم أنّه ظلم فيه أحداً»[5].

ومنها: ما ورد في جواز شراء ما يأخذ الظالم من الغلّات باسم المقاسمة كصحيحة عبدالرحمن بن الحجّاج، قال: قال لي أبو الحسن موسى عليه السلام: «ما لك لا تدخل مع عليّ في شراء الطعام إنّي أظنّك ضيّقاً؟» قال: قلت: نعم فإن شئت‌


[1]- وسائل الشيعة 17: 214، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 51، الحديث 6 ..

[2]- وسائل الشيعة 17: 213، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 51، الحديث 2- 5 ..

[3]- جامع الرواة 2: 423 ..

[4]- الكافي 4: 279/ 4، باب الرجل يستدين ويحجّ ..

[5]- وسائل الشيعة 17: 221، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 53، الحديث 2 ..

نام کتاب : معتمد تحرير الوسيلة نویسنده : الظهيري‌، عباس    جلد : 1  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست