ومنها: صحيحة ابي
المغرا (كنية حميد بن المثنّى الصيرفي الثقة) قال: سأل رجل أبا عبداللَّه عليه
السلام وأنا عنده، فقال: أصلحك اللَّه أمرّ بالعامل فيجيزني بالدرهم آخذها؟ قال: «نعم»، قلت:
وأحجّ بها؟ قال: «نعم». ورواه الصدوق بإسناده، عن أبي المغرا مثله وزاد: قال:
«نعم وحجّ بها»[2].
ومنها: صحيحة أبي
همّام (اسمه اسماعيل بن همّام[3]) قال: قلت
للرضا عليه السلام: الرجل يكون عليه الدين ويحضره الشيء أيقضي دينه أو يحجّ؟ قال
«يقضي ببعض ويحجّ ببعض»، قلت: فإنّه لا يكون إلّابقدر نفقة الحجّ،
فقال:
«يقضي
سنة، ويحجّ سنة»، قلت: اعطي المال من ناحية السلطان؟ قال: «لا بأس عليكم»[4].
ومنها: موثّقة
إسحاق بن عمّار، قال: سألته عن الرجل يشتري من العامل وهو يظلم، قال: «يشتري
منه ما لم يعلم أنّه ظلم فيه أحداً»[5].
ومنها: ما ورد في
جواز شراء ما يأخذ الظالم من الغلّات باسم المقاسمة كصحيحة عبدالرحمن بن الحجّاج،
قال: قال لي أبو الحسن موسى عليه السلام: «ما لك لا تدخل مع عليّ في شراء
الطعام إنّي أظنّك ضيّقاً؟» قال: قلت: نعم فإن شئت
[1]- وسائل الشيعة 17: 214، كتاب التجارة، أبواب
ما يكتسب به، الباب 51، الحديث 6 ..
[2]- وسائل الشيعة 17: 213، كتاب التجارة، أبواب
ما يكتسب به، الباب 51، الحديث 2- 5 ..