responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد تحرير الوسيلة نویسنده : الظهيري‌، عباس    جلد : 1  صفحه : 314

الجواب الثالث‌

عن الوجه الثاني؛ لنفي ملكية الدولة والشخصيات الحقوقية المتعلّق بها كالبنوك الحكومية.

إنّ المستفاد من النصوص المستفيضة المعتبرة أنّ الأموال التي تؤخذ من ذوي الولايات غير الشرعية وعمّالهم محلّلة، يجوز شراؤها وبيعها وهبتها والحجّ والتصدّق بها، بل جميع التصرفات المعاملية فيها نافذة شرعاً، وهذا يكشف عن عدم معاملة الشارع مع الأموال التي تقبض من الحكومة والدوائر المتعلّقة بها كالبنوك، معاملة مجهول المالك. وإليك طائفة من تلك النصوص:

منها: صحيحة أبي ولّاد، قال: قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام: ما ترى في رجل يلي أعمال السلطان، ليس له مكسب إلّامن أعمالهم، وأنا أمرّ به فأنزل عليه، فيضيفني ويحسن إليّ، وربما أمر إليّ بالدرهم والكسوة، وقد ضاق صدري من ذلك؟ فقال لي: «كل وخذ منه فلك المهنا (الحظ) وعليه الوزر»[1].

ومنها: صحيحة أبي بكر الحضرمي، قال: دخلت على أبي عبداللَّه عليه السلام وعنده إسماعيل ابنه فقال: «ما يمنع ابن أبي السمال‌ «السماك خ ل، الشمال» أن يخرخ شباب الشيعة فيكفونه ما يكفيه الناس ويعطيهم ما يعطي الناس؟» ثمّ قال لي:

«لم تركت عطاءك؟» قال: مخافةً علي ديني، قال: ما منع ابن أبي السمال «السماك الشمال خ ل» أن يبعث إليك بعطائك؟ أما علم أنّ لك في بيت المال‌


[1]- وسائل الشيعة 17: 213، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 51، الحديث 1 ..

نام کتاب : معتمد تحرير الوسيلة نویسنده : الظهيري‌، عباس    جلد : 1  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست