responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد تحرير الوسيلة نویسنده : الظهيري‌، عباس    جلد : 1  صفحه : 313

«وقد تحصّل من ذلك أنّ الظاهر هو عدم سقوط وجوب الجهاد في عصر الغيبة وثبوته في الأعصار كافّة لدى توفّر شرائطه، وهو في زمن الغيبة منوط بتشخيص من ذوي الخبرة في الموضوع أنّ في الجهاد معهم مصلحة للإسلام على أساس أنّ لديهم قوّة كافية من حيث العدد والعدّة لدحرهم بشكل لا يحتمل عادة أن يخسروا في المعركة، فإذا توفّرت هذه الشرائط عندهم، وجب عليهم الجهاد ومقاتلتهم... فهل يعتبر فيها إذن الفقيه الجامع للشرائط أم لا؟ يظهر من صاحب الجواهر قدس سره اعتباره بدعوى عدم ولايته بمثل ذلك في زمن الغيبة، وهذا الكلام غير بعيد بالتقريب الآتي، وهو أنّ على الفقيه أن يشاور في هذا الأمر المهمّ أهل الخبرة والبصيرة من المسلمين، حتّى يطمئن بأنّ لدى المسلمين من العدّة والعدد ما يكفي للغلبة على الكفار الحربيين، وبما أنّ عملية هذا الأمر المهمّ في الخارج بحاجة إلى قائد وآمر، يرى المسلمون نفوذ أمره عليهم، فلا محالة يتعيّن ذلك في الفقيه الجامع للشرائط، فإنّه يتصدّى لتنفيذ هذا الأمر المهمّ من باب الحسبة على أنّ تصدّي غيره لذلك يوجب الهرج والمرج، ويؤدّي إلى عدم تنفيذه بشكل مطلوب وكامل»[1].

فقد ظهر بما تقدّم أنّ الامور الحسبية، التي للفقيه الجامع للشرائط فيها الولاية لا تنحصر عند السيّد المحقّق الخوئي قدس سره بمثل امور الغيّب والقصّر والأوقاف الجزئية، بل تعمّ لمثل النظارة على الجهاد الابتدائي إذا اجتمعت شرائطه، وكذا لإصدار الإذن العامّ لمجتمع المؤمنين بالنسبة إلى الأموال التي يأخذون من الدوائر الحكومية ومنها البنوك.


[1]- منهاج الصالحين 1: 366- 367 ..

نام کتاب : معتمد تحرير الوسيلة نویسنده : الظهيري‌، عباس    جلد : 1  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست