responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد تحرير الوسيلة نویسنده : الظهيري‌، عباس    جلد : 1  صفحه : 312

ملكيتها إرسال المسلمات، وحينئذٍ لا يعقل رجوعهم إلى الفقيه الجامع للشرائط القائل بعدم الملكية، والاستئذان منه لتملّك الأموال، التي يأخذونها من الدوائر الحكومية ومنها البنوك؛ لكي يرتفع بإذنه إخلال النظام المذكور.

قلت: إنّ نفوذ إذن الفقيه الجامع للشرائط في حقّ مجتمع المؤمنين، لا يتوقّف على رجوعهم إليه والاستئذان منه، بل له إصدار الإذن العام، صوناً لإخلال النظام المذكور، وهو نافذ في حقّ جميهم حتّى الغافلون منهم عن كون الأموال، التي تصل إلى أيديهم من البنوك الحكومية وغيرها من دوائر الدولة، مجهولة المالك.

إن قلت: إنّ الفقيه الجامع للشرائط ليس له إذن العام للمجتمع بالشكل المذكور، لتملّك ما يأخذون من أية دائرة للدولة من البنوك وغيرها، إلّاعلى القول بولاية الفقيه بهذا النطاق الواسع، والسيّد المحقّق الخوئي قدس سره لا يقول بها بهذه السعة.

قلت: بعدما فرضنا أنّ الحكم بعدم ملكية الدولة والبنوك الحكومية، ينتهي إلى اختلال النظام المعاملي بل العبادي بالبيان المتقدّم، فلا محالة يصير هذا الأمر من الامور الحسبية الهامة، التي لا يرضى الشارع بإهمالها، ويترتّب عليه أنّ اهتمام إقدام الفقيه الجامع للشرائط على تصحيح جميع معاملات مجتمع المؤمنين بإعمال الولاية، وذلك بإصدار الإذن العامّ لهم، ليس أقلّ من اهتمام التولية على امور الغيّب والقصّر من الأيتام والمجانين والسيّد المحقّق الخوئي قدس سره لا ينكر نفوذ تصرّفات بالنسبة إلى الامور الحسبية بنطاقها الواسع، بل هو قائل بأنّ دائرة الامور الحسبية تتسع إلى الجهاد الابتدائي، حيث إنّه أفتى أخيراً على خلاف المشهور بوجوب الجهاد الابتدائي تحت ولاية الفقيه الجامع للشرائط، وهذه عبارته في كتاب الجهاد من منهاج الصالحين:

نام کتاب : معتمد تحرير الوسيلة نویسنده : الظهيري‌، عباس    جلد : 1  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست