responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد تحرير الوسيلة نویسنده : الظهيري‌، عباس    جلد : 1  صفحه : 311

المشتري ذمته بأداء مصداق الثمن الكلّي، إذا المفروض أنّ جميع مصاديقه مجهول المالك.

فصوناً من هذه المعضلة العظيمة- التي لا توافق سهولة الإسلام- يعني لزوم إخلال النظام المعاملي بل العبادي، يجب الحكم بملكية الدولة، والعناوين الحقوقية المتعلّق بها كالبنوك، ولا أقلّ من أن نستكشف بها أنّ مجتمع المؤمنين يملكون الأموال، التي تصل إليهم من جانب الدولة، أو البنوك الحكومية من الأوراق النقدية وغيرها، على وجه أيّة معاملة شرعية من القرض أو المضاربة ونحوهما.

ويرد عليه: أنّ دفع إخلال النظام المعاملي والعبادي، لا يتوقف على إمضاء الشارع لملكية الدولة، التي ليست ولايتها مشروعة بحسب الفرض، إذ يمكن رفع إخلال النظام بالإذن العام من الفقيه الجامع للشرائط، لتملّك جميع المؤمنين الأموال التي يأخذونها من الدولة على وجه معاملة شرعية من المضاربة أو القرض أو البيع ونحوها. سواء أكانت من الأوراق النقدية أم من غيرها. كما أنّ المعاملات الواقعة على الأموال التي تعلّق بها الخمس ولم يدفعه صاحبها، إنّما تنفذ بالنسبة إلى الخمس من تلك الأموال بإجازة الفقيه.

وهذا طريق الجمع بين عدم مشروعية ولاية الدولة، وعدم نفوذ تصرفات دوائر الدولة، ومنها البنوك الحكومية، وبين حفظ الأمّة عن إخلال النظام المعاملي، بل العبادي المتقدّم بيانه.

إن قلت: إنّ أكثر المؤمنين غافلون عن كون الأموال، التي يأخذونها من الدولة، ليست ملكاً لها، بل هي مجهولة المالك، ويجب إصلاح أمرها بالرجوع إلى الفقيه الجامع للشرائط؛ لأنّ كثيراً منهم لا يلتزمون بالتقليد، والمقلّدون منهم إمّا يقلّدون فقيهاً يقول بملكية الدولة، وإمّا غافلون عن هذه المسألة، و إمّا يرسلون‌

نام کتاب : معتمد تحرير الوسيلة نویسنده : الظهيري‌، عباس    جلد : 1  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست