responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد تحرير الوسيلة نویسنده : الظهيري‌، عباس    جلد : 1  صفحه : 310

على الأثمان الرائجة من الأوراق النقدية، وهي في أوّل وهلة حدوثها إنّما تصدر من قبل الدولة والبنوك، فيلزم على مبنى إنكار ملكية الدولة والبنوك، أن تكون جميع الأوراق النقدية من الاسكناس والدولار والدينار والريال واليُورُ وغيرها، الجارية في أيدي الناس، مجهول المالك، ويترتّب عليه فساد معاملاتهم أو كلّها، بل يلزم من فسادها، فساد بعض عباداتهم التي اشترط فيها ما يتوقف على الملكية كالصلاة والطواف والإحرام المشروط فيها إباحة الستر وفي الأوّلين إباحة الماء للوضوء لهما، بل في الاولى إباحة المكان أيضاً.

وهكذا النذورات والصدقات، التي تتوقف صحتها على ملكية المال المنذور به أو المتصدّق به، والمفروض أنّ جميع هذه الامور إنّما تتملّك بلا واسطة أو مع واسطة بعوضية الأوراق النقدية غالباً المأخوذة في أوّل حدوثها من البنوك.

والوجه في استلزام ذلك المبنى بطلان المعاملات أنّها تارةً: تقع شخصية ثمناً أو مثمناً، واخرى: تقع كلّيةً كذلك، وكلا القسمين إمّا يكون على ذلك المبنى باطلًا، و إمّا يستلزم عدم إمكان إفراغ الذمة أبداً.

أ مّا المعاملات الشخصية التي تقع بين المبيع الجزئي المعيّن مثلًا وبين الورق النقدي المعيّن، فوجه فسادها واضح، إذ المفروض أنّ البيع ينشأ على عوض معين ليس ملكاً للمشتري، هذا إذا كان المبيع ملكاً للبائع بمثل الحيازة، وأ مّا إذا ملكه أيضاً بالتملك من الدولة، أو باشترائه بورق نقدي معيّن، فيكون البيع حينئذٍ باطلًا من الجانبين ثمناً ومثمناً.

وأ مّا المعاملات الكلّية الواقعة على العوضين الكلّيين، أو على المبيع الجزئي مثلًا، وبين الورق النقدي الكلّي فهي، و إن لم تكن فاسدة حتّى على ذلك المبنى، لأنّ الثمن هو الكلّي الثابت على الذمة، ولكن يلزم من ذلك المبنى عدم إمكان إفراغ‌

نام کتاب : معتمد تحرير الوسيلة نویسنده : الظهيري‌، عباس    جلد : 1  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست