responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد تحرير الوسيلة نویسنده : الظهيري‌، عباس    جلد : 1  صفحه : 309

معاملة مجهول المالك، يلزم منه العسر والحرج الشديد، والحكم الحرجي منفي في الشرع، فيكشف به إمضاء الدولة والشخصيات الحقوقية، التي تدار تحت ولايتها كالبنوك، ولا أقلّ يستكشف به إمضاء ملكية المسلمين بالنسبة إلى الأموال، ولا سيّما الأوراق النقدية، التي يأخذونها من البنوك أو أيّ دائرة حكومية.

ويرد عليه: أنّ دليل نفي الحرج، كما عليه أرباب أهل التحقيق، لا يتصدّى إلّا لنفي الحكم الحرجي، وأ مّا الإثبات فلا، ومن هنا فعلى فرض لزوم الحرج، وعدم التخلّص عنه بالمراجعة إلى الفقيه الجامع للشرائط، لا يبقى مجال لاستكشاف ملكية الدولة ولا البنوك الحكومية، بل ولا ملكية من يأخذ الأوراق النقدية أو أيّ مال آخر على وجه أيّة معاملة شرعية.

الجواب الثاني‌

وهو العمدة، أنّ الإسلام على ما نطقت به نصوص معتبرة هو الشريعة السهلة السمحاء، ففي موثّقة ابن القدّاح (هو عبداللَّه بن ميمون الثقة) عن أبي عبداللَّه عليه السلام عن رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم في حديث: «لم يرسلني اللَّه بالرهبانية، ولكن بعثني بالحنيفية السمحة»[1].

ومن المعلوم أنّ الحكم بعدم ملكية الدولة وغيرها من الشخصيات الحقوقية المتعلّقة بها كالبنوك الحكومية، مستلزم للعسر والحرج الشديد، بل ينتهي إلى الإخلال في النظام للمؤمنين، ولا يمكن الالتزام به ضرورة أنّ معاملاتهم بشتّى أشكالها من البيع والصلح والإجارة والمضاربة والشركات بأصنافها، ما زالت تدور


[1]- وسائل الشيعة 20: 106، كتاب النكاح، أبواب مقدّمات النكاح وآدابه، الحديث 1 ..

نام کتاب : معتمد تحرير الوسيلة نویسنده : الظهيري‌، عباس    جلد : 1  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست