responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد تحرير الوسيلة نویسنده : الظهيري‌، عباس    جلد : 1  صفحه : 308

يلزم منه أيّ محذور فقهي، كما أنّ المبالغ التي تجعل وديعةً عندها، تكون وديعةً شرعية.

نعم لو كان مستنده في القول بعدم ملكية الدولة والشخصيات الحقوقية الحكومية، عدم تعقّل تصوير الملكية لها عقلًا كما قد يتوهّم، لما كان وجه لتفصيله بين البنوك الحكومية والأهلية، بعد اشتراكهما في أنّ جوهرهما من سنخ الشخصيات الحقوقية. ولكن تقدّم تفصيلًا في الجواب عن الوجه الأوّل، أنّ هذا الكلام غير تامّ من جهات شتّى، وفتوى السيّد المحقّق الخوئي قدس سره غير مبنية عليه، بل مستندها ليس إلّاالوجه الثاني، وقد عرفت أنّ التفصيل بين البنوك الحكومية والأهلية على ضوء هذا الوجه تامّ وجيه.

المناقشات على الوجه الثاني والجواب عنها

ويمكن أن يجاب عن هذا الوجه بوجوه:

الجواب الأوّل‌

إنّ القول بعدم ملكية الشخصيات الحقوقية، ومنها الدولة، والبنوك الحكومية، يستلزم العسر والحرج المنفي في الإسلام، كما قال اللَّه سبحانه: وَما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ)[1] الناظر إلى نفي الحكم الحرجي في عالم التشريع، لأنّ الأوراق النقدية، التي بأيدي الناس في البلاد الإسلامية إنّما تأخذ بالمآل من البنوك الحكومية، وحينئذٍ، لو حكمنا بعدم كونها ملكاً للبنوك الحكومية وأ نّها يعامل معها


[1]- الحج( 22): 78 ..

نام کتاب : معتمد تحرير الوسيلة نویسنده : الظهيري‌، عباس    جلد : 1  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست