نام کتاب : مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الاجتهاد و التقليد) نویسنده : النمازي، الشيخ عبدالنبي جلد : 1 صفحه : 46
في أصل جواز
الاحتياط إمّا تقليداً أو اجتهاداً.
و أمّا
الأمر الثالث؛ أعني كون العمل بالاحتياط في عرض العمل بالاجتهاد و التقليد أو في
طولهما أو كونه مقدّماً عليهما فقد يقال: إنّ العمل بالاحتياط حيث إنّه امتثال
اجمالي فهو متأخر عن الامتثال التفصيلي تقليداً أو اجتهاداً، كما زعمه المحقق
النائيني.
توضيح ذلك:
ان العمل العبادي قد يعلم بتعلّق الأمر به و لكن يشك في وجوبه وندبه. و هذا لا
إشكال في جواز الاحتياط فيه لامكان الاتيان به بداعي أمر المولى ومطلوبيته له
للعلم بصدور أمر المولى.
و أمّا لو
شككنا في تعلّق الأمر بالعمل الفلاني و لكن نعلم إنّه لو تعلّق به الأمر يعتبر فيه
قصد القربة، كما في الوضوء بعد الغسل في غير غسل الجنابة، فقال المحقّق النائيني
مع التمكّن من الامتثال التفصيلي و العلم بالمأمور به لا مجال للاحتياط و اتيان
العمل رجاءً و ذلك لا لأجل اعتبار قصد الوجه و التمييز، بل لما اختاره من أنّ
الامتثال الإجمالي في طول الامتثال التفصيلي.
ولكن يجاب
عنه: إنّ اللازم في العمل العبادي اتيان العبد للعمل اضافةً الى المولى من غير
فرقٍ بين علمه بمطلوبية العمل وتعلّق الأمر به أو رجاءً. و عند العرف يعدّ ذلك
العبد مطيعاً و ممتثلًا للمولى لو اتى بالعمل رجاءً في صورة الامتثال الاجمالي.
و قد جرت
السيرة على العمل بالاحتياط مع العلم بالتكليف اجتهاداً أو تقليداً كما شاهدناه في
كثيرٍ من الفقهاء حيث كانوا يحتاطون و لم يعملوا بفتاويهم.
نام کتاب : مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الاجتهاد و التقليد) نویسنده : النمازي، الشيخ عبدالنبي جلد : 1 صفحه : 46