responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الاجتهاد و التقليد) نویسنده : النمازي، الشيخ عبدالنبي    جلد : 1  صفحه : 46

في أصل جواز الاحتياط إمّا تقليداً أو اجتهاداً.

و أمّا الأمر الثالث؛ أعني كون العمل بالاحتياط في عرض العمل بالاجتهاد و التقليد أو في طولهما أو كونه مقدّماً عليهما فقد يقال: إنّ العمل بالاحتياط حيث إنّه امتثال اجمالي فهو متأخر عن الامتثال التفصيلي تقليداً أو اجتهاداً، كما زعمه المحقق النائيني.

توضيح ذلك: ان العمل العبادي قد يعلم بتعلّق الأمر به و لكن يشك في وجوبه وندبه. و هذا لا إشكال في جواز الاحتياط فيه لامكان الاتيان به بداعي أمر المولى ومطلوبيته له للعلم بصدور أمر المولى.

و أمّا لو شككنا في تعلّق الأمر بالعمل الفلاني و لكن نعلم إنّه لو تعلّق به الأمر يعتبر فيه قصد القربة، كما في الوضوء بعد الغسل في غير غسل الجنابة، فقال المحقّق النائيني مع التمكّن من الامتثال التفصيلي و العلم بالمأمور به لا مجال للاحتياط و اتيان العمل رجاءً و ذلك لا لأجل اعتبار قصد الوجه و التمييز، بل لما اختاره من أنّ الامتثال الإجمالي في طول الامتثال التفصيلي.

ولكن يجاب عنه: إنّ اللازم في العمل العبادي اتيان العبد للعمل اضافةً الى المولى من غير فرقٍ بين علمه بمطلوبية العمل وتعلّق الأمر به أو رجاءً. و عند العرف يعدّ ذلك العبد مطيعاً و ممتثلًا للمولى لو اتى بالعمل رجاءً في صورة الامتثال الاجمالي.

و قد جرت السيرة على العمل بالاحتياط مع العلم بالتكليف اجتهاداً أو تقليداً كما شاهدناه في كثيرٍ من الفقهاء حيث كانوا يحتاطون و لم يعملوا بفتاويهم.

نام کتاب : مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الاجتهاد و التقليد) نویسنده : النمازي، الشيخ عبدالنبي    جلد : 1  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست