responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الاجتهاد و التقليد) نویسنده : النمازي، الشيخ عبدالنبي    جلد : 1  صفحه : 47

ولكن قد يجاب عنه بأنّ الملاك لجواز الاحتياط و الامتثال الإجمالي انّما هو لأجل احراز المصلحة بالواقعية و العمل بما أراد المولى على كل تقدير، فلو أمكن العلم التفصيلي بالتكليف اجتهاداً أو تقليداً، فلا يبقى مجال للعمل بالاحتياط لفقد ملاكه فيتعيّن الامتثال حينئذٍ بغير الاحتياط، فتكون رتبة الاحتياط في طول الامتثال التفصيلي اجتهاداً أو تقليداً. اللهمّ إلّا أن يقال إنّ الامتثال بالاجتهاد أو التقليد و إن كان تقصيلياً من جهة تعيين ما هو التكليف إلّا إنّه من جهة مطابقة المأتي به لما هو المأمور به يكون ظنّياً بخلاف الامتثال بالاحتياط فإنّه من جهة تعيين ما هو التكليف يكون اجمالياً و لكن من جهة مطابقة المأتي به لما هو المأمور به يكون قطعياً فإذا دار الأمر بين الامتثال بما يطابق الواقع ظناً و الامتثال بما يطابق الواقع قطعاً فالعقل يحكم بترجيح الامتثال القطعي و إن دلّت الحجة على كفاية الامتثال ظناً.

و قد يقال: انّ الاحتياط مقدّم على الاجتهاد و التقليد لحصول اليقين باتيان المأمور به بخلاف الاجتهاد و التقليد لعدم كونهما موجبين لليقين باتيان ما هو المأمور به واقعاً.

و لكن يجاب عنه أنّه بعد ما نزّل الشرع الاجتهاد و التقليد منزلة اليقين وجعلهما حجّة معتبرة، فلا يفرّق بين الحجّة الذاتية و الحجّة الشرعية.

و أمّا الكلام بالنسبة الى الاجتهاد و التقليد في كون الامتثال بهما في عرضٍ واحد أو انّ الامتثال بالاجتهاد مقدّم على الامتثال بالتقليد. فلا شكّ في أنّهما من جهة حجّيتهما و جواز استناد العمل بهما و الاحتجاج مع المولى في مرتبةٍ واحدة،

نام کتاب : مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الاجتهاد و التقليد) نویسنده : النمازي، الشيخ عبدالنبي    جلد : 1  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست