responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الاجتهاد و التقليد) نویسنده : النمازي، الشيخ عبدالنبي    جلد : 1  صفحه : 45

المكلّف لابدّ من الاحتياط ادراكاً للواقع، و هذا الوجه يختصّ بصورة عدم امكان العلم بالواجب. فلو أمكن فلا حكم للعقل بذلك، بل العقلاء يذمّون العامل بالاحتياط و تكرار العبادة مع امكان العلم.

و أمّا الأمر الثاني؛ المبحوث عنه في الاحتياط اعني لزوم كون العامل بالاحتياط في اصل جواز العمل به إمّا أن يكون مجتهداً أو مقلّداً؛ فلأنّ العامل بالاحتياط لابدّ له من الحجة عند احتجاج المولى عليه بانه لماذا اكتفى في مقام الامتثال بالاحتياط، فحينئذٍ ان اعتقد المكلّف بأنّ الاحتياط يوجب القطع بادراك الواقع و اتيان ما هو المطلوب للمولى فكان مجتهداً في جواز العمل بالاحتياط وله الاكتفاء به. و أما ان لم يدرك عقل المكلّف ذلك و لكن اعتقد بحجية قول الغير له، و هو افتى بجواز العمل بالاحتياط، فلابدّ له في مقام العمل بالاحتياط تقليد ذلك الغير. و على هذا يرجع العامل بالاحتياط الى قسمين أمّا أن يكون مجتهداً و اما أن يكون مقلّداً.

و أمّا ما استدلّ به المحقق اليزدي رحمه الله في المسألة لاثبات كون العامل بالاحتياط يلزم أن يكون مجتهداً أو مقلّداً لكون المسألة خلافية فليس في محلّه؛ لأنّ كون المسألة اتفاقية أو خلافية ليس علّة لجواز العمل بالاحتياط و عدمه، بل الجواز يدور مدار اعتقاد المكلّف به لوجود الحجة على جواز الاحتياط. و يمكن توجيه كلامه الشريف بأن يقال: ان مسألة جواز الاحتياط ليست من المسائل البديهية حتى لا يحتاج فيها الى الاجتهاد أو التقليد ولأجل عدم بداهتها وقع الخلاف في جواز الاحتياط و عدمه. و هذا يحتّم على المكلّف أن يكون محتاطاً

نام کتاب : مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الاجتهاد و التقليد) نویسنده : النمازي، الشيخ عبدالنبي    جلد : 1  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست