responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الاجتهاد و التقليد) نویسنده : النمازي، الشيخ عبدالنبي    جلد : 1  صفحه : 44

من الامتثال التفصيلي. وقيل بعدم الجواز لما مرّ من الاخلال بقصد الوجه و التمييز، و عدم جواز الامتثال الاجمالي عند الامكان من الامتثال التفصيلي.

أمّا الاخلال بقصد الوجه و التمييز فقد مرّ الجواب عنه. و أما عدم جواز الامتثال الاجمالي عند امكان الامتثال التفصيلي فقد ذهب اليه المحقّق النائيني رَحمَهُ الله لاعتقاده بأنّ الانبعاث في الواجبات التعبّدية يعتبر أن يكون مستنداً الى أمر المولى و بعثه و لا يتحقق ذلك في الاحتياط؛ لأنّ الداعي للمكلف في الاقدام على العمل ليس إلّا احتمال تعلّق الامر به. فالانبعاث يكون مستنداً الى احتمال البعث و الأمر لا الى الأمر نفسه، فمع التمكّن من اتيان العبادة مستنداً الى أمر المولى لا تصل النوبة الى ابتانها مستنداً الى احتمال الامر، و مع الشكّ في اعتبار الامتثال التفصيلي مع امكانه في فراغ الذمة وعدمه يدور الشكّ في الحقيقة بين التعيين و التخيير أي تخيير المكلّف بين الامتثال التفصيلي أو بالامتثال الاجمالي بالاحتياط و بين تعيّن الامتثال التفصيلي، فيكون المرجع حينئذٍ تعيّن الامتثال التفصيلي لقاعدة الاشتغال.

و لكن يجاب عنه بأنّ المقام من قبيل دوران الأمر بين الأقل و الأكثر؛ لأنّ المتيقن في التعبّديات لزوم الاتيان بها تقرّباً الى الله سبحانه، فلو شككنا في اعتبار كون الاتيان بها بتحريك الأمر مع امكان العلم بالأمر و عدمه بحيث يجوز الاتيان بها ولو باحتمال الأمر مع امكان العلم به، فالمرجع البراءة و عدم اعتباره.

و لكن يمكن أن يجاب عن ذلك بأنّ الحاكم بجواز الاحتياط و حسنه انّما هو العقل، و ذلك لحكمه بوجوب أداء التكليف و العمل بما هو الواقع، فعند جهل‌

نام کتاب : مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الاجتهاد و التقليد) نویسنده : النمازي، الشيخ عبدالنبي    جلد : 1  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست