نام کتاب : مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الاجتهاد و التقليد) نویسنده : النمازي، الشيخ عبدالنبي جلد : 1 صفحه : 44
من الامتثال
التفصيلي. وقيل بعدم الجواز لما مرّ من الاخلال بقصد الوجه و التمييز، و عدم جواز
الامتثال الاجمالي عند الامكان من الامتثال التفصيلي.
أمّا
الاخلال بقصد الوجه و التمييز فقد مرّ الجواب عنه. و أما عدم جواز الامتثال
الاجمالي عند امكان الامتثال التفصيلي فقد ذهب اليه المحقّق النائيني رَحمَهُ الله
لاعتقاده بأنّ الانبعاث في الواجبات التعبّدية يعتبر أن يكون مستنداً الى أمر
المولى و بعثه و لا يتحقق ذلك في الاحتياط؛ لأنّ الداعي للمكلف في الاقدام على
العمل ليس إلّا احتمال تعلّق الامر به. فالانبعاث يكون مستنداً الى احتمال البعث و
الأمر لا الى الأمر نفسه، فمع التمكّن من اتيان العبادة مستنداً الى أمر المولى لا
تصل النوبة الى ابتانها مستنداً الى احتمال الامر، و مع الشكّ في اعتبار الامتثال
التفصيلي مع امكانه في فراغ الذمة وعدمه يدور الشكّ في الحقيقة بين التعيين و التخيير
أي تخيير المكلّف بين الامتثال التفصيلي أو بالامتثال الاجمالي بالاحتياط و بين
تعيّن الامتثال التفصيلي، فيكون المرجع حينئذٍ تعيّن الامتثال التفصيلي لقاعدة
الاشتغال.
و لكن يجاب
عنه بأنّ المقام من قبيل دوران الأمر بين الأقل و الأكثر؛ لأنّ المتيقن في التعبّديات
لزوم الاتيان بها تقرّباً الى الله سبحانه، فلو شككنا في اعتبار كون الاتيان بها
بتحريك الأمر مع امكان العلم بالأمر و عدمه بحيث يجوز الاتيان بها ولو باحتمال
الأمر مع امكان العلم به، فالمرجع البراءة و عدم اعتباره.
و لكن يمكن
أن يجاب عن ذلك بأنّ الحاكم بجواز الاحتياط و حسنه انّما هو العقل، و ذلك لحكمه
بوجوب أداء التكليف و العمل بما هو الواقع، فعند جهل
نام کتاب : مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الاجتهاد و التقليد) نویسنده : النمازي، الشيخ عبدالنبي جلد : 1 صفحه : 44