responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الاجتهاد و التقليد) نویسنده : النمازي، الشيخ عبدالنبي    جلد : 1  صفحه : 43

الاحتياط في المعاملات بالمعنى الأعمّ و الأخص.

المقام الثاني: في العبادات‌

الاحتياط فيها تارة فيما لم يستلزم التكرار، و تارة فيما يستلزم التكرار، و في كلّ منهما تارة مع امكان الامتثال التفصيلي، وتارة مع عدم إمكانه، ففي جميع الصور يجوز الاحتياط.

أما الاحتياط في العبادات فيما اذا لم يستلزم التكرار فالصحيح جوازه حتى مع التمكّن من الامتثال التفصيلي، كما اذا علم المكلّف بأنّ المولى طلب منه الدعاء عند رؤية الهلال أو غسلا لجنابة عند الاحتلام ولكن شكّ في انّه على نحو الوجوب أو الندب. فيجوز له الاتيان بداعي الأمر المحتمل وجوبه.

وقيل: لو تمكّن من الامتثال التفصيلي فلا يجوز لهالاتيان بداعي الأمر المحتمل وجوبه؛ لوجوه ثلاثة:

الأوّل: الاجماع. الثاني: الاخلال بقصد الوجه و التمييز. الثالث: عدم انطباق عنوان الاطاعة لأمر المولى مع التمكّن من الامتثال التفصيلي.

و لكن مرّ الجواب عن هذه الوجوه وقلنا بعدم ثبوت الإجماع أو استناده، وعدم اعتبار قصد الوجه و التمييز، وصدق عنوان الاطاعة على الامتثال الاجمالي مع إمكان الامتثال التفصيلي.

و أما الاحتياط فيما اذا استلزم التكرار كما في الصلاة في ثوبين مشتبهين ودوران الواجب بين القصر و التمام فالصحيح. فيه أيضاً جوازه، ولو مع التمكن‌

نام کتاب : مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الاجتهاد و التقليد) نویسنده : النمازي، الشيخ عبدالنبي    جلد : 1  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست