responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الاجتهاد و التقليد) نویسنده : النمازي، الشيخ عبدالنبي    جلد : 1  صفحه : 42

المكلّف في أنّه هل يعتبر انشاء العقد ان يكون جملةً اسمية أو يصح بالجملة الفعلية، فأنشأ عقد البيع أو الطلاق بكليهما الاسمية و الفعلية، فلا شكّ في صحته و ترتّب الآثار على ذلك الانشاء من انتقال الثمن الى البائع و المثمن الى المشتري و تحقق انفصال الزوجية بين الرجل و زوجته.

واستشكل جمعٌ من الفقهاء منهم الشيخ الاعظم الانصاري رَحمَهُ الله في الاحتياط في العقود و الايقاعات اما مطلقاً كما عن جماعة منهم، أو في خصوص ما اذا كان التردّد لأجل الشروط المعتبرة كما عن جماعة آخرين، فقالوا في بيان الاشكال إنّه حيث يعتبر في الانشاء الجزم و لا يصحّ فيه الترديد و التعليق، و في الاحتياط لا يمكن الجزم؛ لأنّه اذا طلّق زوجته بصيغتين الاسمية و الفعلية فإنّه لا يدري الزوج حين الانشاء هل إنّ ما أراده من الطلاق يحصل بذلك الانشاء أو لا يحصل فلا يمكن له الجزم بانشاء الطلاق.

و لكن هذا الاشكال في غير محلّه لأنّ المعتبر في العقود و الايقاعات أن يكون المُنشِأ جازماً قاطعاً في الانشاء، ولا شكّ في تحقّق ذلك الجزم حتى في صورة انشاء الصيغة في صورة الجملتين، فالتكرار في الانشاء لا ينافي جزم المُنشأ في كلا الانشائين، فالزوج حين أنشاءه الطلاق جازم في الانشاء. غاية الأمر لا يعلم أي الصيغتين أمضاها الشارع، و البينونة المترتبة على أحد الانشائين فقد حصلت جزماً. و هذا غير ضارٍ في الموضوع. نعم اذا قال: (أنتِ طالق ان كنتِ زوجتي) فلا يصحّ لأجل التعليق و عدم الجزم و الفرق بين هذا المورد و مورد الاحتياط واضح لتحقق الجزم في كلا الانشائين. فتلخّص مما ذكرنا جواز

نام کتاب : مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الاجتهاد و التقليد) نویسنده : النمازي، الشيخ عبدالنبي    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست