responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الاجتهاد و التقليد) نویسنده : النمازي، الشيخ عبدالنبي    جلد : 1  صفحه : 41

وأمّا الوجه الرابع؛ فهو مردود كالوجه الثالث لعدم دخل قصد الوجه و التمييز في صدق الاطاعة فيما لو اتى العبد بالصلاة مع السورة؛ لاجل احتمال وجوبها و لكن لم يقصد كونها وجوباً أو ندباً. كما لا شكّ في صدق الاطاعة فيما لو صلّى الجمعة من دون تقييد كونها هو الواجب بل بداعي احتمال مطلوبيتها للمولى، فالعقل لا يراهما شرطاً في صدق الامتثال. ولو كانا شرطاً شرعاً للزم بيانه و هو مفقود و الاصل عدمه.

و أمّا الوجه الخامس، ففيه انّ اللعب هو الفعل الذي يأتي به الفاعل من غير غرضٍ صحيحٍ عقلائي، و ليس عمل المحتاط كذلك عند العقلاء؛ لأنّه يقصد من فعله الاحتياطي تحصيل اليقين على الاتيان بما هو المأمور به.

فتحصّل مما ذكرنا جواز الاحتياط مطلقاً في المعاملات و العبادات و توضيح الكلام في مقامين:

المقام الأوّل في المعاملات:

و المراد منها ما لا يعتبر فيه قصد القربة سواء كان من العقود و الايقاعات أو غيرهما مثل تطهير الثوب و البدن عن النجاسات.

أما الاحتياط في غير العقود و الايقاعات فلا شكّ في جوازه بل حسنه، مثلًا إذا شكّ في أنّ المتنجّس يطهر بغسله مرّة واحدة أو يحتاج الى التعدّد فيجوز غسله متعدّداً و إن كان متمكّناً لتحصيل العلم تفصيلًا.

أما الاحتياط في العقود و الايقاعات فيجوز فيها أيضاً بل يحسن، فإذا شكّ‌

نام کتاب : مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الاجتهاد و التقليد) نویسنده : النمازي، الشيخ عبدالنبي    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست