responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الاجتهاد و التقليد) نویسنده : النمازي، الشيخ عبدالنبي    جلد : 1  صفحه : 40

يصدق عليه الامتثال.

ولا يخفى إنّ الوجوه الثلاثة الأخيرة لو دلّت على عدم جواز الاحتياط تكون مختصة بالعبادات ولا تشمل غيرها، لعدم اعتبار قصد الطاعة و الوجه و التمييز في غير العبادات اتفاقاً، لأنّ المقصود في غيرها تحققها كيفما اتفق فلا منع في تكرارها أيضاً.

هذا مضافاً الى إنّ الوجوه الخمسة جميعاً قابلة للدفع؛ أمّا الاجماع ففيه أولًا انّه لم يثبت بل الثابت خلافه لجوازه عند الاكثر. و ثانياً لو ثبت هذا الاجماع فليس بحجّه شرعية يمكن الاستناد اليها لا مكان استناد المجمعين الى الوجه العقلي.

و أمّا الوجه الثانى؛ أعني وجوب تعلّم الاحكام فقيه إنّ الادلة الدالّة على وجوب التعليم و التعلّم في الاحكام الشرعية كلّها تكون ارشادية و ليست وجوباً مولوياً نفسياً أو غيرياً. و الغرض من أدلّة التعلم الوصول الى ادراك الواقع وعدم عذرية الجهل في مخالفة الواقع في صورة التقصير عن التعلّم، و المفروض امكان تحصيل الواقع بالاحتياط.

و أمّا الوجه الثالث؛ ففيه انّ وجوب اطاعة المولى ليس حكماً شرعياً بل هو حكم عقلي يستقل به العقل. وحقيقة الطاعة عبارة عن اتيان العبد للفعل المأمور به لأجل طلب المولى سواء كان الطلب معلوماً أو محتملًا. فلا شك في صدق الاطاعة فيما اذا عمل العبد بداعي أمر المولى احتمالًا و صادف وجود الأمر. ولو كان العلم التفصيلي بالمأمور به شرطاً شرعاً في صدق الاطاعة و الامتثال للزم على الشارع بيانه و المفروض عدم وجوده، و الأصل يقتضي عدم اعتباره.

نام کتاب : مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الاجتهاد و التقليد) نویسنده : النمازي، الشيخ عبدالنبي    جلد : 1  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست