نام کتاب : مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الاجتهاد و التقليد) نویسنده : النمازي، الشيخ عبدالنبي جلد : 1 صفحه : 39
مسألة 1: يجوز
العمل بالاحتياط ولو كان مستلزماً للتكرار على الأقوى (1).
(1) يقع
البحث في امور ثلاثة:
الأمر
الأوّل: في أصل جواز العمل بالاحتياط وعدمه.
الأمر
الثاني: العامل بالاحتياط يجب أن يكون في مسألة جواز العمل بالاحتياط مجتهداً أو
مقلّداً.
الأمر
الثالث: العمل بالاحتياط في عرض العمل بالاجتهاد و التقليد أو في طولهما أو كونه
مقدماً عليهما رتبةً.
أمّا الأمر
الأول، فقد نسب القول بعدم جواز العمل بالاحتياط الى المشهور، و انّهم قالوا
ببطلان عمل تارك طريقي الاجتهاد و التقليد، وكذلك نسب دعوى الاتفاق عليه من ظاهر
كلام المحكي عن السيّد المرتضى و أخيه السيد الرضي قدس سرهما.
ويمكن ان
يستدلّ للقول بعدم جواز الاحتياط بوجوه:
الأول:
الشهرة أو الإجماع.
الثاني:
وجوب تعلّم الاحكام يقتضي عدم جواز الاحتياط؛ لأنه لو جاز الاحتياط لما وجب تعلم
الأحكام.
الثالث:
عدم امكان قصد اطاعة أمر المولى لعدم علم المكلّف بأنّ ما يأتي به هو عين المأمور
به فلابدّ أن يأتي به بداعي احتمال الأمر.
الرابع:
عدم امكان قصد الوجه و التمييز في العباديات مع كونهما معتبراً فيها.
الخامس:
إنّ الاحتياط فيما يوجب التكرار يكون لعباً بأمر المولى و عبثاً فلا
نام کتاب : مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الاجتهاد و التقليد) نویسنده : النمازي، الشيخ عبدالنبي جلد : 1 صفحه : 39