responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الاجتهاد و التقليد) نویسنده : النمازي، الشيخ عبدالنبي    جلد : 1  صفحه : 39

مسألة 1: يجوز العمل بالاحتياط ولو كان مستلزماً للتكرار على الأقوى‌ (1).

(1) يقع البحث في امور ثلاثة:

الأمر الأوّل: في أصل جواز العمل بالاحتياط وعدمه.

الأمر الثاني: العامل بالاحتياط يجب أن يكون في مسألة جواز العمل بالاحتياط مجتهداً أو مقلّداً.

الأمر الثالث: العمل بالاحتياط في عرض العمل بالاجتهاد و التقليد أو في طولهما أو كونه مقدماً عليهما رتبةً.

أمّا الأمر الأول، فقد نسب القول بعدم جواز العمل بالاحتياط الى المشهور، و انّهم قالوا ببطلان عمل تارك طريقي الاجتهاد و التقليد، وكذلك نسب دعوى الاتفاق عليه من ظاهر كلام المحكي عن السيّد المرتضى و أخيه السيد الرضي قدس سرهما.

ويمكن ان يستدلّ للقول بعدم جواز الاحتياط بوجوه:

الأول: الشهرة أو الإجماع.

الثاني: وجوب تعلّم الاحكام يقتضي عدم جواز الاحتياط؛ لأنه لو جاز الاحتياط لما وجب تعلم الأحكام.

الثالث: عدم امكان قصد اطاعة أمر المولى لعدم علم المكلّف بأنّ ما يأتي به هو عين المأمور به فلابدّ أن يأتي به بداعي احتمال الأمر.

الرابع: عدم امكان قصد الوجه و التمييز في العباديات مع كونهما معتبراً فيها.

الخامس: إنّ الاحتياط فيما يوجب التكرار يكون لعباً بأمر المولى و عبثاً فلا

نام کتاب : مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الاجتهاد و التقليد) نویسنده : النمازي، الشيخ عبدالنبي    جلد : 1  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست