responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الاجتهاد و التقليد) نویسنده : النمازي، الشيخ عبدالنبي    جلد : 1  صفحه : 38

مبغوضه، لكن أنت اذا تأمّلت علمت إنّ تحصيل العلم بحسب الارتكاز العرفي انما هو بأحد الطرق الثلاثة. و أما العلم بأوامر المولى ونواهيه بطرق غير متعارفة و غير متداولة بين الناس فلا تطمئن النفس به عند الشكّ في فراغ الذمة.

نعم اذا حصل للمكلف العلم بحكم من طريق غير متعارف يكون علمه حجّه له ولا يمكن نهيه عن العمل بعلمه ونفي حجّية علمه؛ لأنّ العلم حجّة ذاتاً ولا تناله يد الجعل إثباتاً و نفياً. نعم يجوز للمولى أن يقول للعبد انّك اذا حصّلت أحكامي من الطرق المعينة يجب عليك العمل بها و أمّا غيرها من الطرق فلا يجوز لك العمل بما علمت بها من الأحكام، ولذا تجد ان الشارع نهى عن العمل بالقياس و الظنون غير المعتبرة.

و أمّا كون هذا الوجوب أعني وجوب عمل المكلف في عباداته ومعاملاته باجتهاده أو الاحتياط أو التقليد عقلياً لا شرعياً؛ فلأنّ الوجوب الشرعي عبارة عما يستحقّ المكلف المؤاخذة و العقاب على تركه ولا توجد هذه الخصوصية في ترك هذه الطرق؛ لأنّ العبد انما يستحق العقوبة بتركه ما أوجبه عليه المولى لا لتركه الاجتهاد أي الاحتياط أو التقليد.

نعم ورد في الكتاب و السنّة آيات و روايات تدلّ على حجية قول العالم للجاهل أو على وجوب التفقّه في الدين و وجوب رجوع الجاهل الى العالم، و لكنّها ليست مولوية بل ارشادية. وكذلك دلت روايات على جواز الاحتياط.

و سيأتي ذكر أدلّة حجية قول الفقيه في ذيل المسألة الثالثة، و أدلّة جواز التقليد في ذيل المسألة الثانية، و أدلّة جواز الاحتياط في ذيل المسألة الاولى إن شاء الله.

نام کتاب : مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الاجتهاد و التقليد) نویسنده : النمازي، الشيخ عبدالنبي    جلد : 1  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست