responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الاجتهاد و التقليد) نویسنده : النمازي، الشيخ عبدالنبي    جلد : 1  صفحه : 37

ودفع الضرر المحتمل واجب عقلًا فكيف بالمقطوع، فبمقتضى حكم العقل بوجوب الطاعة و الاجتناب عن المخالفة تصل النوبة الى مقام العمل و الامتثال و في مقام الامتثال و كيفيته يحكم العقل بأنّ ذلك يتوقّف على العلم بأوامر المولى و نواهيه، و العلم يحصل بأحد الطرق الثلاث:

الأوّل: أن يقوم العبد بنفسه لتحصيل العلم بأوامر المولى و نواهيه المذكورة في كتابه أو في بيان نبيه و أوصيائه، و هذا هو المسمّى في اصطلاح الفقهاء بالاجتهاد.

الثاني: أن يرجع الى من هو عالم بأوامر المولى و نواهيه و يعمل بما يأمره و يجتنب عما ينهاه عنه، و هذا هو المسمّى بالتقليد.

الثالث: أن يعمل بما يحتمل أنّه محبوب ومطلوب للمولى و يجتنب عمّا يحتمل انّه مبغوض و منهي عنه، و هذا هو المسمّى بالاحتياط.

و لا يخفى عليك انّك اذا تأمّلت في كيفية الأعمال التي يعملها العقلاء في امورهم الدنيوية تجد أنّها لا تخلو عن واحدٍ من هذه الطرق الثلاثة التي يحكم بها العقل. فإنّهم إما ان يعملوا بعلمهم اذا كانوا في ذلك الأمر من أهل الخبرة و الاطلاع، و إمّا ان يرجعوا الى أهل الفنّ و إمّا أن يعملوا بالاحتياط برعاية جميع أطراف الموضوع. وهذا هو المراد من ان وجوب العمل بأحد الطرق الثلاثة في مقام الطاعة و العبودية وجوب عقلي لا شرعي.

و أمّا حصر طرق اطاعة المولى واجتناب معصيته في هذه الامور الثلاثة فليس حصراً حقيقياً بمعنى عدم وجود طريق رابع أو خامس لذلك؛ لا مكان وجود طرق اخرى مثل الرمل و الجفر أو القياس و النوم و الاستخارة و غيرها من الأسباب التي توجب حصول العلم للمكلّف بالنسبة الى ما هو مطلوب المولى أو

نام کتاب : مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الاجتهاد و التقليد) نویسنده : النمازي، الشيخ عبدالنبي    جلد : 1  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست