responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الاجتهاد و التقليد) نویسنده : النمازي، الشيخ عبدالنبي    جلد : 1  صفحه : 12

منازعة فقال (ع) بعد النهي عن الرجوع الى الطاغوت: ينظران من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا و حرامنا و عرف أحكامنا فليرضوا به حكماً فانّي قد جعلته عليكم حاكماً ... الى آخر الحديث»[1].

الثانية: ما رواه أحمد بن اسحاق عن ابي الحسن (ع)، قال: «سألته وقلت من اعامل؟ و عمن آخذ؟ وقول من أقبل؟ فقال: العمري ثقتي فما ادّى اليك عني فعنّي يؤدي، و ما قال لك عنّي فعنّى يقول، فاسمع له واطع فانّه الثقة المأمون».

الثالثة: ما رواه أيضاً احمد بن اسحاق عن محمد (ع)، قال: «سألته عن مثل ذلك (اي مثل ما سئل عن ابي الحسن (ع) فقال: العمري وابنه ثقتان فما ادّيا اليك عني فعنّى يؤديان و ما قالا لك فعنّي يقولان، فاسمع لهما و اطعهما فانّهما الثقتان المأمونان»[2].

الرابعة: ما رواه اسماعيل بن الفضل الهاشمي، قال: «سألت ابا عبد الله (ع) عن المتعة، فقال: الق عبدالملك بن جريح فسله عنها فانّ عنده منها علماً، فلقيته فأملى علّي شيئاً كثيراً في استحلالها، وكان فيما روى فيها ابن جريح انه ليس لها وقت و لا عدد الى أن قال: فاتيت الكتاب أباعبدالله (ع) فقال: صدق و اقرّ به»[3].

لو تأملت ترى انّ السائل انّما سئل من ابي عبد الله (ع) حكم المتعة و هو (ع) كان يمكن له الجواب عن المسألة، ولكنه (ع) ارجع المسائل الى أحد اصحابه الذي كان يأخذ منه الحديث و يتعلّم عنده ليصير ذلك متداولًا، ليعلم الناس انه لا بدّ لهم من الرجوع الى اصحاب الفقه. و الحديث.

الخامسة: ما رواه جميل بن دراج، قال: «سمعت ابا عبد الله (ع) يقول: «بشر المخبتين بالجنة بريد بن معاوية العجلي، و ابو بصير ليث ابن البختري المرادي، و محمد بن مسلم، وزرارة، اربعة نجباء امناء الله على حلاله وحرامه، لولا هؤلاء


[1]. وسائل الشيعة: ج 18 ب 11 من أبواب صفات القاضي ح 1.

[2]. نفس المصدر: حديث 4 و 5.

[3]. نفس المصدر: حديث 4 و 5.

نام کتاب : مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الاجتهاد و التقليد) نویسنده : النمازي، الشيخ عبدالنبي    جلد : 1  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست