نام کتاب : مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الاجتهاد و التقليد) نویسنده : النمازي، الشيخ عبدالنبي جلد : 1 صفحه : 12
منازعة فقال (ع)
بعد النهي عن الرجوع الى الطاغوت: ينظران من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في
حلالنا و حرامنا و عرف أحكامنا فليرضوا به حكماً فانّي قد جعلته عليكم حاكماً ...
الى آخر الحديث»[1].
الثانية: ما رواه
أحمد بن اسحاق عن ابي الحسن (ع)، قال: «سألته وقلت من اعامل؟ و عمن آخذ؟ وقول من
أقبل؟ فقال: العمري ثقتي فما ادّى اليك عني فعنّي يؤدي، و ما قال لك عنّي فعنّى
يقول، فاسمع له واطع فانّه الثقة المأمون».
الثالثة: ما رواه
أيضاً احمد بن اسحاق عن محمد (ع)، قال: «سألته عن مثل ذلك (اي مثل ما سئل عن ابي
الحسن (ع) فقال: العمري وابنه ثقتان فما ادّيا اليك عني فعنّى يؤديان و ما قالا لك
فعنّي يقولان، فاسمع لهما و اطعهما فانّهما الثقتان المأمونان»[2].
الرابعة: ما رواه
اسماعيل بن الفضل الهاشمي، قال: «سألت ابا عبد الله (ع) عن المتعة، فقال: الق
عبدالملك بن جريح فسله عنها فانّ عنده منها علماً، فلقيته فأملى علّي شيئاً كثيراً
في استحلالها، وكان فيما روى فيها ابن جريح انه ليس لها وقت و لا عدد الى أن قال:
فاتيت الكتاب أباعبدالله (ع) فقال: صدق و اقرّ به»[3].
لو تأملت
ترى انّ السائل انّما سئل من ابي عبد الله (ع) حكم المتعة و هو (ع) كان يمكن له
الجواب عن المسألة، ولكنه (ع) ارجع المسائل الى أحد اصحابه الذي كان يأخذ منه
الحديث و يتعلّم عنده ليصير ذلك متداولًا، ليعلم الناس انه لا بدّ لهم من الرجوع
الى اصحاب الفقه. و الحديث.
الخامسة: ما رواه
جميل بن دراج، قال: «سمعت ابا عبد الله (ع) يقول: «بشر المخبتين بالجنة بريد بن
معاوية العجلي، و ابو بصير ليث ابن البختري المرادي، و محمد بن مسلم، وزرارة،
اربعة نجباء امناء الله على حلاله وحرامه، لولا هؤلاء
[1]. وسائل الشيعة: ج 18 ب 11 من أبواب صفات
القاضي ح 1.