responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 92

[ (مسألة 11): من أجنب في الليل في شهر رمضان‌]

(مسألة 11): من أجنب في الليل في شهر رمضان، جاز له أن ينام قبل الاغتسال إن احتمل الاستيقاظ حتّى بعد الانتباه أو الانتباهتين، بل و أزيد، خصوصاً مع اعتياد الاستيقاظ، فلا يكون نومه حراماً (43)؛ و إن كان الأحوط شديداً ترك النوم الثاني فما زاد (44). و لو نام مع احتمال الاستيقاظ فلم يستيقظ حتّى طلع الفجر، فإن كان بانياً على‌ عدم الاغتسال لو استيقظ، أو متردّداً فيه، أو غير ناوٍ له و إن لم يكن متردّداً و لا ذاهلًا و غافلًا لحقه حكم متعمّد البقاء على الجنابة، فعليه القضاء و الكفّارة كما يأتي، و إن كان بانياً على الاغتسال لا شي‌ء عليه؛ لا القضاء و لا الكفّارة (45).

(43) و ذلك للأصل مع عدم الدليل على الحرمة، و به قال جماعة من فقهائنا.

و قال الشهيد الثاني في «المسالك»: إنّ النومة الأُولى إنّما تصحّ مع العزم على الغسل و إمكان الانتباه أو اعتياده؛ فإذا نام بالشرط ثمّ انتبه ليلًا حرم عليه النوم ثانياً، و إن عزم على الغسل و اعتاد الانتباه. لكن لو خالف و أثم فأصبح نائماً وجب عليه القضاء خاصّة[1]، انتهى. و لعلّه (رحمه اللَّه) اعتمد على صحيحة معاوية بن عمّار حيث إنّه (عليه السّلام) عبّر بالعقوبة[2].

و فيه: أنّه لا ملازمة بين العقوبة و الحرمة؛ إذ لعلّ العقوبة دنيوية، كما في عقوبة إعادة الصلاة لمن صلّى في الثوب النجس. نعم الملازمة بين الحرمة و العقوبة الأُخروية ثابتة.

(44) و لعلّ الوجه في الاحتياط صحيحة معاوية بن عمّار الآتية.

(45) هنا أي فيما نام مع احتمال الاستيقاظ صورٌ أربعة:


[1] مسالك الأفهام 2: 18.

[2] وسائل الشيعة 10: 61، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 15، الحديث 1.

نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست