نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى جلد : 1 صفحه : 92
[ (مسألة 11): من
أجنب في الليل في شهر رمضان]
(مسألة
11): من أجنب في الليل في شهر رمضان، جاز له أن ينام قبل الاغتسال إن
احتمل الاستيقاظ حتّى بعد الانتباه أو الانتباهتين، بل و أزيد، خصوصاً مع اعتياد
الاستيقاظ، فلا يكون نومه حراماً (43)؛ و إن كان الأحوط شديداً ترك النوم الثاني
فما زاد (44). و لو نام مع احتمال الاستيقاظ فلم يستيقظ حتّى طلع الفجر، فإن كان
بانياً على عدم الاغتسال لو استيقظ، أو متردّداً فيه، أو غير ناوٍ له و إن لم يكن
متردّداً و لا ذاهلًا و غافلًا لحقه حكم متعمّد البقاء على الجنابة، فعليه القضاء
و الكفّارة كما يأتي، و إن كان بانياً على الاغتسال لا شيء عليه؛ لا القضاء و لا
الكفّارة (45).
(43) و ذلك
للأصل مع عدم الدليل على الحرمة، و به قال جماعة من فقهائنا.
و قال
الشهيد الثاني في «المسالك»: إنّ النومة الأُولى إنّما تصحّ مع العزم على الغسل و
إمكان الانتباه أو اعتياده؛ فإذا نام بالشرط ثمّ انتبه ليلًا حرم عليه النوم
ثانياً، و إن عزم على الغسل و اعتاد الانتباه. لكن لو خالف و أثم فأصبح نائماً وجب
عليه القضاء خاصّة[1]، انتهى. و
لعلّه (رحمه اللَّه) اعتمد على صحيحة معاوية بن عمّار حيث إنّه (عليه السّلام)
عبّر بالعقوبة[2].
و فيه:
أنّه لا ملازمة بين العقوبة و الحرمة؛ إذ لعلّ العقوبة دنيوية، كما في عقوبة إعادة
الصلاة لمن صلّى في الثوب النجس. نعم الملازمة بين الحرمة و العقوبة الأُخروية
ثابتة.
(44) و
لعلّ الوجه في الاحتياط صحيحة معاوية بن عمّار الآتية.
(45) هنا
أي فيما نام مع احتمال الاستيقاظ صورٌ أربعة: