responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 93

لكن لا ينبغي للمحتلم أن يترك الاحتياط لو استيقظ ثمّ نام و لم يستيقظ حتّى طلع الفجر بالجمع بين صوم يومه و قضائه و إن كان الأقوى‌ صحّته (46).

الاولى: أن يكون بانياً على عدم الاغتسال لو استيقظ؛ فلو نام و أصبح فعليه القضاء و الكفّارة؛ لكونه من مصاديق متعمّد البقاء على الجنابة إلى الفجر اختياراً، من غير فرق بين حالتي اليقظ و النوم. بل مورد بعض روايات تحريم تعمّد البقاء على الجنابة حتّى يطلع الفجر هو النوم، كما في صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام)[1].

الثانية: أن يكون بانياً على الاغتسال لو استيقظ؛ فلا شي‌ء عليه لا القضاء و لا الكفّارة؛ لصحيحة أبي سعيد القمّاط، أنّه سئل أبو عبد اللَّه (عليه السّلام) عمّن أجنب في شهر رمضان في أوّل الليل فنام حتّى أصبح؟ قال (عليه السّلام)

لا شي‌ء عليه؛ و ذلك أنّ جنابته كانت في وقت حلال‌[2].

الثالثة: التردّد في الغسل و عدمه، الظاهر أنّه لاحق بالمتعمّد على البقاء على الجنابة في بطلان صومه و وجوب القضاء و الكفّارة عليه؛ لعدم تحقّق نية الصوم و الإمساك عن المفطرات التي منها تعمّد البقاء على الجنابة حتّى يصبح إذ لا بدّ في النية من الجزم، و هو ينافي التردّد، كما هو واضح.

الرابعة: الذهول و الغفلة عن الاغتسال، و سيأتي حكمه في ذيل البحث عن هذه المسألة.

(46) وجه الصحّة صحيحة أبي سعيد القمّاط المذكورة و الفقرة الاولى من صحيحة معاوية بن عمّار قال: قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السّلام): الرجل يجنب في أوّل الليل‌


[1] وسائل الشيعة 10: 63، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 16، الحديث 1.

[2] وسائل الشيعة 10: 57، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 13، الحديث 1.

نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست