نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى جلد : 1 صفحه : 93
لكن لا ينبغي
للمحتلم أن يترك الاحتياط لو استيقظ ثمّ نام و لم يستيقظ حتّى طلع الفجر بالجمع
بين صوم يومه و قضائه و إن كان الأقوى صحّته (46).
الاولى: أن يكون
بانياً على عدم الاغتسال لو استيقظ؛ فلو نام و أصبح فعليه القضاء و الكفّارة؛
لكونه من مصاديق متعمّد البقاء على الجنابة إلى الفجر اختياراً، من غير فرق بين
حالتي اليقظ و النوم. بل مورد بعض روايات تحريم تعمّد البقاء على الجنابة حتّى
يطلع الفجر هو النوم، كما في صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام)[1].
الثانية: أن يكون
بانياً على الاغتسال لو استيقظ؛ فلا شيء عليه لا القضاء و لا الكفّارة؛ لصحيحة
أبي سعيد القمّاط، أنّه سئل أبو عبد اللَّه (عليه السّلام) عمّن أجنب في شهر رمضان
في أوّل الليل فنام حتّى أصبح؟ قال (عليه السّلام)
لا شيء
عليه؛ و ذلك أنّ جنابته كانت في وقت حلال[2].
الثالثة: التردّد
في الغسل و عدمه، الظاهر أنّه لاحق بالمتعمّد على البقاء على الجنابة في بطلان
صومه و وجوب القضاء و الكفّارة عليه؛ لعدم تحقّق نية الصوم و الإمساك عن المفطرات
التي منها تعمّد البقاء على الجنابة حتّى يصبح إذ لا بدّ في النية من الجزم، و هو
ينافي التردّد، كما هو واضح.
الرابعة: الذهول و
الغفلة عن الاغتسال، و سيأتي حكمه في ذيل البحث عن هذه المسألة.
(46) وجه
الصحّة صحيحة أبي سعيد القمّاط المذكورة و الفقرة الاولى من صحيحة معاوية بن عمّار
قال: قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السّلام): الرجل يجنب في أوّل الليل
[1] وسائل الشيعة 10: 63، كتاب الصوم، أبواب ما
يمسك عنه الصائم، الباب 16، الحديث 1.
[2] وسائل الشيعة 10: 57، كتاب الصوم، أبواب ما
يمسك عنه الصائم، الباب 13، الحديث 1.
نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى جلد : 1 صفحه : 93