responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 91

و صحّ إن كان غيره أو كان مندوباً، إلّا أنّ الأحوط إلحاقهما به. و إن لم يعلم بوقت وقوع الجنابة، أو علم بوقوعها نهاراً، لا يبطل صومه (41) من غير فرق بين الموسّع و غيره و المندوب، و لا يجب عليه البدار إلى الغسل، كما لا يجب على‌ كلّ من أجنب في النهار بدون اختيار؛ و إن كان أحوط (42).

(41) لأنّه لو كان سابقاً على النهار و من الليل لم يكن من تعمّد البقاء على الجنابة، و إن كان بعد الفجر كان من الاحتلام في النهار غير المضرّ.

(42) حقّ العبارة أن يقال: و لا يجب عليه الغسل للصوم؛ لأنّ كلمة «البدار» توهم أنّه يجب الغسل للصوم، و لكنّه لا يجب فوراً و الحال أنّ صحّة الصوم ليست مشروطة بالطهارة.

و كيف كان: و ادّعى في «الجواهر» الإجماع بقسميه على عدم وجوبه، و الوجه فيه عدم اشتراط صحّة الصوم بالطهارة، و المفطر إنّما هو البقاء على الجنابة عمداً.

و يدلّ عليه صحيح عيص بن قاسم أنّه سأل أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن الرجل ينام في شهر رمضان فيحتلم ثمّ يستيقظ ثمّ ينام قبل أن يغتسل؟ قال‌

لا بأس‌[1].

و أمّا مرسلة إبراهيم بن عبد الحميد عن بعض مواليه قال: سألته عن احتلام الصائم؟ قال: فقال‌

إذا احتلم نهاراً في شهر رمضان فلا ينام حتّى يغتسل.[2]

الخبر، فمحمولة على استحباب الغسل بقرينة صحيح عيص المذكور، و هذه المرسلة دليل على الاحتياط.


[1] وسائل الشيعة 10: 57، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 13، الحديث 2.

[2] وسائل الشيعة 10: 64، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 16، الحديث 4.

نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست