نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى جلد : 1 صفحه : 91
و صحّ إن كان
غيره أو كان مندوباً، إلّا أنّ الأحوط إلحاقهما به. و إن لم يعلم بوقت وقوع
الجنابة، أو علم بوقوعها نهاراً، لا يبطل صومه (41) من غير فرق بين الموسّع و غيره
و المندوب، و لا يجب عليه البدار إلى الغسل، كما لا يجب على كلّ من أجنب في
النهار بدون اختيار؛ و إن كان أحوط (42).
(41) لأنّه
لو كان سابقاً على النهار و من الليل لم يكن من تعمّد البقاء على الجنابة، و إن
كان بعد الفجر كان من الاحتلام في النهار غير المضرّ.
(42) حقّ العبارة
أن يقال: و لا يجب عليه الغسل للصوم؛ لأنّ كلمة «البدار» توهم أنّه يجب الغسل
للصوم، و لكنّه لا يجب فوراً و الحال أنّ صحّة الصوم ليست مشروطة بالطهارة.
و كيف كان:
و ادّعى في «الجواهر» الإجماع بقسميه على عدم وجوبه، و الوجه فيه عدم اشتراط صحّة
الصوم بالطهارة، و المفطر إنّما هو البقاء على الجنابة عمداً.
و يدلّ
عليه صحيح عيص بن قاسم أنّه سأل أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن الرجل ينام في
شهر رمضان فيحتلم ثمّ يستيقظ ثمّ ينام قبل أن يغتسل؟ قال