responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 90

[ (مسألة 10): لو استيقظ بعد الصبح محتلماً]

(مسألة 10): لو استيقظ بعد الصبح محتلماً، فإن علم أنّ جنابته حصلت في الليل صحّ صومه إن كان مضيّقاً (38)، إلّا في قضاء شهر رمضان، فإنّ الأحوط فيه الإتيان به و بعوضه؛ و إن كان جواز الاكتفاء بالعوض بعد شهر رمضان الآتي لا يخلو من قوّة (39). و إن كان موسّعاً بطل إن كان قضاء شهر رمضان (40)، (38) و ذلك لأنّ المفطر هو تعمّد البقاء على الجنابة إلى الفجر، و لم يتحقّق تعمّد البقاء في فرض المسألة؛ فيصحّ صومه.

(39) وجه الاحتياط في الإتيان به الجمود على لفظ النصّ في صحيحة ابن سنان‌

لا تصم هذا اليوم و صم غداً[1]

حيث إنّ في المضيّق لا يمكن الصوم في الغد فيجب صوم خصوص اليوم الذي فيه للضيق.

و وجه الإتيان بعوضه: أنّ الغد لا خصوصية فيه، بل المقصود أنّ صوم هذا اليوم لا يصحّ و يصوم غير هذا اليوم؛ سواء كان غده كما في القضاء الموسّع وقته، أو كان بعد شهر رمضان الآتي في يوم كما في المضيّق. و أمّا قوّة الاكتفاء بالعوض بعد شهر رمضان الآتي فللصحيحة الاولى لابن سنان حيث قال (عليه السّلام)

لا يصوم ذلك اليوم و يصوم غيره‌[2]

؛ فإطلاق الغير يشمل الغد في الموسّع و غيره في المضيّق؛ فيجوز الاكتفاء بالعوض في يوم من الأيّام بعد شهر رمضان الآتي في المضيّق.

(40) و ذلك للصحيحة الأُولى لابن سنان المذكورة، حيث نهى عن الصوم في هذا اليوم.


[1] وسائل الشيعة 10: 67، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 19، الحديث 2.

[2] وسائل الشيعة 10: 67، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 19، الحديث 1.

نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست