نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى جلد : 1 صفحه : 90
[ (مسألة 10): لو
استيقظ بعد الصبح محتلماً]
(مسألة
10): لو استيقظ بعد الصبح محتلماً، فإن علم أنّ جنابته حصلت في الليل
صحّ صومه إن كان مضيّقاً (38)، إلّا في قضاء شهر رمضان، فإنّ الأحوط فيه الإتيان
به و بعوضه؛ و إن كان جواز الاكتفاء بالعوض بعد شهر رمضان الآتي لا يخلو من قوّة
(39). و إن كان موسّعاً بطل إن كان قضاء شهر رمضان (40)، (38) و ذلك لأنّ
المفطر هو تعمّد البقاء على الجنابة إلى الفجر، و لم يتحقّق تعمّد البقاء في فرض
المسألة؛ فيصحّ صومه.
(39) وجه
الاحتياط في الإتيان به الجمود على لفظ النصّ في صحيحة ابن سنان
حيث إنّ في
المضيّق لا يمكن الصوم في الغد فيجب صوم خصوص اليوم الذي فيه للضيق.
و وجه
الإتيان بعوضه: أنّ الغد لا خصوصية فيه، بل المقصود أنّ صوم هذا اليوم لا يصحّ و
يصوم غير هذا اليوم؛ سواء كان غده كما في القضاء الموسّع وقته، أو كان بعد شهر
رمضان الآتي في يوم كما في المضيّق. و أمّا قوّة الاكتفاء بالعوض بعد شهر رمضان
الآتي فللصحيحة الاولى لابن سنان حيث قال (عليه السّلام)