responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 89

[ (مسألة 9): من لم يتمكّن من الغسل لفقد الماء أو لغيره من أسباب التيمّم‌]

(مسألة 9): من لم يتمكّن من الغسل لفقد الماء أو لغيره من أسباب التيمّم؛ و لو لضيق الوقت وجب عليه التيمّم للصوم، فمن تركه حتّى أصبح كان كتارك الغسل (36). و لا يجب عليه البقاء على التيمّم مستيقظاً حتّى يصبح و إن كان أحوط (37).

كان حدثاً أكبر موجباً للغسل؛ فلا دليل على مانعية مطلق الحدث الأكبر عن صحّته؛ لوضوح حصر المفطرات المستفادة من النصوص في أشياء مخصوصة ليس مطلق الحدث الأكبر منها، هذا. مع أنّ مقتضى الأصل هو عدم وجوب الغسل لمسّ الميّت على الصائم لصومه.

(36) الفرق بين هذه المسألة و المسألة التي ذكرها سابقاً بقوله: «و لو وسع التيمّم خاصّة عصى و صحّ صومه المعيّن» هو أنّ المقصود في المسألة السابقة بيان صحّة الصوم بالتيمّم عند تعجيز نفسه اختياراً عن الغسل في ضيق الوقت قبل الفجر و قد قلنا فيها: إنّ في كفاية التيمّم إشكالًا و إنّ الأحوط وجوب التيمّم و صوم ذلك اليوم و قضاؤه و المقصود في هذه المسألة أنّ المعذور شرعاً عن الغسل إمّا لفقد الماء أو لوجود المانع عن استعماله وجب عليه التيمّم للصوم؛ لكون التيمّم أحد الطهورين، و هذا مبني على أنّ الجنابة بنفسها ليست مانعة عن الصوم كالحيض و النفاس، بل المانع هو حدث الجنابة، و أنّ التيمّم رافع للحدث موقّتاً ما دام العذر باقياً، فوجب التيمّم على من لم يتمكّن من الغسل، فتارك التيمّم عمداً كتارك الغُسل عمداً يصدق عليه الباقي على الجنابة عمداً.

(37) و ذلك لكون التيمّم رافعاً للحدث ما دام العذر باقياً؛ فمن كان وظيفته التيمّم للصوم يجوز له النوم قبل الفجر حتّى يصبح كالمغتسل، و لا ينتقض بالحدث الأصغر كالبول و النوم. نعم الأحوط البقاء على التيمّم مستيقظاً.

نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست