نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى جلد : 1 صفحه : 88
[ (مسألة 7):
فاقد الطهورين يصحّ صومه مع البقاء على الجنابة أو حدث الحيض أو النفاس]
(مسألة
7): فاقد الطهورين يصحّ صومه مع البقاء على الجنابة أو حدث الحيض أو
النفاس (33). نعم فيما يفسده البقاء على الجنابة و لو عن غير عمدٍ كقضاء شهر رمضان
فالظاهر بطلانه به (34).
[ (مسألة
8): لا يُشترط في صحّة الصوم الغسل لمسّ الميّت]
(مسألة
8): لا يُشترط في صحّة الصوم الغسل لمسّ الميّت، كما لا يضرّ مسّه به
في أثناء النهار (35).
الغسل
فصحّة صومها في اليوم الآتي ليست مشروطة بالغسل، و لا يترك الاحتياط بإتيان الغسل
لصلاة الليلة الماضية. و مع وجوب الغسل المذكور و كونه على عهدتها لا يجوز لها
الدخول في نافلة الليل أو في صلاة الفجر، إلّا أن تغتسل لهما و حينئذٍ فيجوز
الدخول فيهما. فإذا اغتسلت للصبح يصحّ صومها على الأقوى عند المصنّف (رحمه
اللَّه)، و أمّا عندنا فلا يصحّ؛ لاشتراط صحّة صومها في اليوم الآتي بغسل الليلة
الماضية، على ما استفدناه من الصحيحة المذكورة.
(33) و ذلك
لأنّ الطهارة ليست شرطاً لوجوب الصوم حتّى لا يكون واجباً لفاقد الطهورين، بل هي
شرط للواجب؛ فصحّته مشروطة بها. فحينئذٍ يختصّ اشتراط صحّته بالطهارة لمن تمكّن من
رفع الحدث، و يسقط اشتراطها من الفاقد لها؛ فالفاقد للطهورين ليس متعمّداً للبقاء
على الحدث؛ فيصحّ صومه.
(34) قد
تقدّم سابقاً وجه بطلان قضاء صوم شهر رمضان بالإصباح جُنباً و لو عن غير عمدٍ؛ و
هو إطلاق صحيحتي ابن سنان و موثّقة عثمان بن عيسى، و تلك الروايات مذكورة في الباب
التاسع عشر من أبواب ما يمسك عنه الصائم من «الوسائل»[1].
(35) و ذلك
لعدم الدليل على مانعية المسّ على الميّت عن صحّة الصوم و إن
[1] راجع وسائل الشيعة 10: 67، كتاب الصوم،
أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 19.
نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى جلد : 1 صفحه : 88