responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 88

[ (مسألة 7): فاقد الطهورين يصحّ صومه مع البقاء على الجنابة أو حدث الحيض أو النفاس‌]

(مسألة 7): فاقد الطهورين يصحّ صومه مع البقاء على الجنابة أو حدث الحيض أو النفاس (33). نعم فيما يفسده البقاء على الجنابة و لو عن غير عمدٍ كقضاء شهر رمضان فالظاهر بطلانه به (34).

[ (مسألة 8): لا يُشترط في صحّة الصوم الغسل لمسّ الميّت‌]

(مسألة 8): لا يُشترط في صحّة الصوم الغسل لمسّ الميّت، كما لا يضرّ مسّه به في أثناء النهار (35).

الغسل فصحّة صومها في اليوم الآتي ليست مشروطة بالغسل، و لا يترك الاحتياط بإتيان الغسل لصلاة الليلة الماضية. و مع وجوب الغسل المذكور و كونه على عهدتها لا يجوز لها الدخول في نافلة الليل أو في صلاة الفجر، إلّا أن تغتسل لهما و حينئذٍ فيجوز الدخول فيهما. فإذا اغتسلت للصبح يصحّ صومها على الأقوى عند المصنّف (رحمه اللَّه)، و أمّا عندنا فلا يصحّ؛ لاشتراط صحّة صومها في اليوم الآتي بغسل الليلة الماضية، على ما استفدناه من الصحيحة المذكورة.

(33) و ذلك لأنّ الطهارة ليست شرطاً لوجوب الصوم حتّى لا يكون واجباً لفاقد الطهورين، بل هي شرط للواجب؛ فصحّته مشروطة بها. فحينئذٍ يختصّ اشتراط صحّته بالطهارة لمن تمكّن من رفع الحدث، و يسقط اشتراطها من الفاقد لها؛ فالفاقد للطهورين ليس متعمّداً للبقاء على الحدث؛ فيصحّ صومه.

(34) قد تقدّم سابقاً وجه بطلان قضاء صوم شهر رمضان بالإصباح جُنباً و لو عن غير عمدٍ؛ و هو إطلاق صحيحتي ابن سنان و موثّقة عثمان بن عيسى، و تلك الروايات مذكورة في الباب التاسع عشر من أبواب ما يمسك عنه الصائم من «الوسائل»[1].

(35) و ذلك لعدم الدليل على مانعية المسّ على الميّت عن صحّة الصوم و إن‌


[1] راجع وسائل الشيعة 10: 67، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 19.

نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست