نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى جلد : 1 صفحه : 65
و لو قصد التفخيذ
مثلًا فدخل بلا قصد لم يبطل (8)، و كذا لو قصد الإدخال و لم يتحقّق؛ لما مرّ من
عدم مفطريّة قصد المفطر (9). و يتحقّق الجِماع بغيبوبة الحشفة أو مقدارها (10)، (8) و ذلك لأنّ المبطل هو الإدخال عن قصدٍ و
عمدٍ و لا قصد له.
(9) و قد
مرّ مختارنا في نية القاطع و المفطر أيّ مفطر كان و أنّها منافية لنية الصوم، و في
الحقيقة رفع اليد عن نية الصوم حين قصد الجماع، فراجع.
(10) لا
دليل بالخصوص على مبطلية إدخال مقدار الحشفة للصوم؛ فالمبطل له هو الجماع الموجب
للغسل، و الموجب للغسل هو التقاء الختانين، كما في صحيحة محمّد بن إسماعيل بن بزيع
قال: سألت الرضا (عليه السّلام) عن الرجل يجامع المرأة قريباً من الفرج فلا
ينزلان، متى يجب الغسل؟ فقال
و صحيحة
علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (عليه السّلام) عن الرجل يُصيب الجارية البكر لا
يفضي إليها و لا ينزل عليها، أ عليها غسل؟ و إن كانت ليست ببكر ثمّ أصابها و لم
يفض إليها أ عليها غسل؟ قال
إذا وقع
الختان على الختان فقد وجب الغسل؛ البكر و غير البكر[2].
و صحيحة
الحلبي قال: سئل أبو عبد اللَّه (عليه السّلام) عن الرجل يصيب المرأة فلا ينزل، أ
عليه غسل؟ قال
كان علي
(عليه السّلام) يقول: إذا مسَّ الختانُ الختانَ فقد وجب الغسل
، قال
و كان
علي (عليه السّلام) يقول: كيف لا يوجب الغسل و الحدّ يجب
[1] وسائل الشيعة 2: 183، كتاب الطهارة، أبواب
الجنابة، الباب 6، الحديث 2.
[2] وسائل الشيعة 2: 183، كتاب الطهارة، أبواب
الجنابة، الباب 6، الحديث 3.
نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى جلد : 1 صفحه : 65