responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 65

و لو قصد التفخيذ مثلًا فدخل بلا قصد لم يبطل (8)، و كذا لو قصد الإدخال و لم يتحقّق؛ لما مرّ من عدم مفطريّة قصد المفطر (9). و يتحقّق الجِماع بغيبوبة الحشفة أو مقدارها (10)، (8) و ذلك لأنّ المبطل هو الإدخال عن قصدٍ و عمدٍ و لا قصد له.

(9) و قد مرّ مختارنا في نية القاطع و المفطر أيّ مفطر كان و أنّها منافية لنية الصوم، و في الحقيقة رفع اليد عن نية الصوم حين قصد الجماع، فراجع.

(10) لا دليل بالخصوص على مبطلية إدخال مقدار الحشفة للصوم؛ فالمبطل له هو الجماع الموجب للغسل، و الموجب للغسل هو التقاء الختانين، كما في صحيحة محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت الرضا (عليه السّلام) عن الرجل يجامع المرأة قريباً من الفرج فلا ينزلان، متى يجب الغسل؟ فقال‌

إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل‌

، فقلت: التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة؟ قال‌

نعم‌[1].

و صحيحة علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (عليه السّلام) عن الرجل يُصيب الجارية البكر لا يفضي إليها و لا ينزل عليها، أ عليها غسل؟ و إن كانت ليست ببكر ثمّ أصابها و لم يفض إليها أ عليها غسل؟ قال‌

إذا وقع الختان على الختان فقد وجب الغسل؛ البكر و غير البكر[2].

و صحيحة الحلبي قال: سئل أبو عبد اللَّه (عليه السّلام) عن الرجل يصيب المرأة فلا ينزل، أ عليه غسل؟ قال‌

كان علي (عليه السّلام) يقول: إذا مسَّ الختانُ الختانَ فقد وجب الغسل‌

، قال‌

و كان علي (عليه السّلام) يقول: كيف لا يوجب الغسل و الحدّ يجب‌


[1] وسائل الشيعة 2: 183، كتاب الطهارة، أبواب الجنابة، الباب 6، الحديث 2.

[2] وسائل الشيعة 2: 183، كتاب الطهارة، أبواب الجنابة، الباب 6، الحديث 3.

نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست