نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى جلد : 1 صفحه : 64
فإن جامع نسياناً
أو قهراً، فتذكّر أو ارتفع القهر في الأثناء، وجب الإخراج فوراً، فإن تراخى بطل
صومه (7).
لدفع الضرر
المتوعّد به عليه، فيشمله إطلاق أدلّة المفطرات، و حديث الرفع يرفع حرمة الإفطار و
وجوب الكفّارة المترتّب على حرمة الإفطار العمدي.
و لا
يتوهّم: أنّ حديث الرفع يكفي في صحّة صوم المكرَه؛ لأنّ حديث الرفع شأنه الرفع و
النفي لما لو لم يكن إكراه في البين كان ثابتاً، و ليس شأنه إثبات الحكم و وضعه. و
أمّا وجوب القضاء فهو ليس من آثار ارتكاب المفطر عن عمدٍ و عصيانٍ، بل هو من آثار
ترك المأمور به واقعاً؛ فلا يرفعه الإكراه الرافع لآثار الفعل الواقع عن إكراه.
و في
«الجواهر»: قلت: الأولى الاستدلال بما دلّ على حكم اليوم الذي يفطر فيه للتقية؛ إذ
هو في معنى الإكراه، كمرسل رفاعة عن الصادق (عليه السّلام) قال
دخلت على
أبي العبّاس بالحيرة فقال: يا أبا عبد اللَّه ما تقول في الصيام اليوم؟ فقلت: ذاك
إلى الإمام؛ إن صمت صمنا و إن أفطرت أفطرنا، فقال: يا غلام عليّ بالمائدة، فأكلتُ
معه و أنا أعلم و اللَّهِ أنّه يومٌ من شهر رمضان، فكان إفطاري يوماً و قضاؤه أيسر
عليَّ من أن يضرب عنقي و لا يعبد اللَّه[1].
و في آخر
مرسلة داود بن حصين-
أفطر
يوماً من شهر رمضان أحبّ إليّ من أن يضرب عنقي[2][3]
، انتهى.
(7) و تجب
الكفّارة أيضاً؛ و ذلك لصدق الجماع عن عمدٍ على إبقاء الآلة فيما أدخله، و ذلك
واضح.
[1] وسائل الشيعة 10: 132، كتاب الصوم، أبواب ما
يمسك عنه الصائم، الباب 57، الحديث 5.
[2] وسائل الشيعة 10: 131، كتاب الصوم، أبواب ما
يمسك عنه الصائم، الباب 57، الحديث 4.