responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 64

فإن جامع نسياناً أو قهراً، فتذكّر أو ارتفع القهر في الأثناء، وجب الإخراج فوراً، فإن تراخى بطل صومه (7).

لدفع الضرر المتوعّد به عليه، فيشمله إطلاق أدلّة المفطرات، و حديث الرفع يرفع حرمة الإفطار و وجوب الكفّارة المترتّب على حرمة الإفطار العمدي.

و لا يتوهّم: أنّ حديث الرفع يكفي في صحّة صوم المكرَه؛ لأنّ حديث الرفع شأنه الرفع و النفي لما لو لم يكن إكراه في البين كان ثابتاً، و ليس شأنه إثبات الحكم و وضعه. و أمّا وجوب القضاء فهو ليس من آثار ارتكاب المفطر عن عمدٍ و عصيانٍ، بل هو من آثار ترك المأمور به واقعاً؛ فلا يرفعه الإكراه الرافع لآثار الفعل الواقع عن إكراه.

و في «الجواهر»: قلت: الأولى الاستدلال بما دلّ على حكم اليوم الذي يفطر فيه للتقية؛ إذ هو في معنى الإكراه، كمرسل رفاعة عن الصادق (عليه السّلام) قال‌

دخلت على أبي العبّاس بالحيرة فقال: يا أبا عبد اللَّه ما تقول في الصيام اليوم؟ فقلت: ذاك إلى الإمام؛ إن صمت صمنا و إن أفطرت أفطرنا، فقال: يا غلام عليّ بالمائدة، فأكلتُ معه و أنا أعلم و اللَّهِ أنّه يومٌ من شهر رمضان، فكان إفطاري يوماً و قضاؤه أيسر عليَّ من أن يضرب عنقي و لا يعبد اللَّه‌[1].

و في آخر مرسلة داود بن حصين-

أفطر يوماً من شهر رمضان أحبّ إليّ من أن يضرب عنقي‌[2][3]

، انتهى.

(7) و تجب الكفّارة أيضاً؛ و ذلك لصدق الجماع عن عمدٍ على إبقاء الآلة فيما أدخله، و ذلك واضح.


[1] وسائل الشيعة 10: 132، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 57، الحديث 5.

[2] وسائل الشيعة 10: 131، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 57، الحديث 4.

[3] جواهر الكلام 16: 258.

نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست