responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 63

دون الإكراه، فإنّه مبطل أيضاً (6)، و قد ذكرتُ جملة منها في الاستدلال على عدم البطلان بالنسيان.

(6) اختلف فقهاؤنا فيما إذا تناول الصائم أحد المفطرات عمداً تحرّزاً عن الضرر الذي يخاف من ترتّبه على مخالفة المكره من قتل أو ضرب أو هتك عرض أو ذهاب مال نفسه أو من يعدّ ضرره ضرراً عليه؛ فقال المحقّق في «الشرائع»: و لو كان وقوعه سهواً بأن نسي و تناول المفطر لم يفسد صومه؛ سواء كان الصوم واجباً أو ندباً، و كذا لو اكره على الإفطار أو و جر في حلقه‌[1]، انتهى.

و في «المدارك»: ذهب الأكثر إلى أنّه لا يفطر بذلك؛ للأصل، و قوله (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم)

رُفع عن أُمّتي الخطأ و النسيان و ما استكرهوا عليه‌

، و لأنّ المكرَه لا خِيرَة له فلا يتوجّه النهي إليه. ثمّ ذكر قول الشيخ في «المبسوط» بفساد صومه و استدلاله بأنّه مع التوعّد يختار فيصدق أنّه فعل المفطر اختياراً فوجب عليه القضاء، ثمّ ضعّفه: بأنّا نمنع كون الفعل الصادر عن الاختيار على هذا الوجه مفسداً للصوم، بل ذلك محلّ النزاع‌[2]، انتهى.

أقول‌: الظاهر من كلام صاحب «المدارك» (رحمه اللَّه) الميل إلى القول بعدم الفساد، و ذهب الشيخ في «المبسوط» و الشهيد الثاني في «المسالك» و صاحب «الرياض» و المحقّق الهمداني في «مصباح الفقيه» و صاحب «الجواهر» و السيّد (رحمه اللَّه) في «العروة الوثقى» و المحشّون ل «العروة» المعاصرون و المصنّف (رحمه اللَّه) ببطلان الصوم، و هو المختار عندنا.

و الدليل‌: أنّ الفعل المفطر من المكره بالفتح يقع عن إرادةٍ و عمدٍ و اختيارٍ


[1] شرائع الإسلام 1: 171.

[2] مدارك الأحكام 6: 69 70.

نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست