جمع عمر
بن الخطّاب أصحاب النبيّ (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) فقال: ما تقولون في
الرجل يأتي أهله فيخالطها و لا ينزل؟ فقالت الأنصار: الماء من الماء، و قال
المهاجرون: إذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل، فقال عمر لعلي (عليه السّلام):
ما تقول يا أبا الحسن؟ فقال (عليه السّلام): أ توجبون عليه الحدّ و الرجم و لا
توجبون عليه صاعاً من الماء؟! إذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل، فقال عمر:
القول ما قال المهاجرون و دعوا ما قالت الأنصار[2].
و أمّا خبر
محمّد بن عذافر قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) متى يجب على الرجل و
المرأة الغسل؟ فقال (عليه السّلام)
يجب
عليهما الغسل حين يدخله، و إذا التقى الختانان فيغسلان فرجهما[3]
، فهو و إن
كان يستفاد منه أنّ التقاء الختانين لا يوجب الغسل إلّا أنّه محمول على تلاقي
الختانين من دون إدخال أصلًا، بقرينة صدره حيث قال (عليه السّلام)
يجب
عليهما الغسل حين يدخله
فيكون غَسل
الفرج مستحبّاً لهما.
(11) و ذلك
لمجرّد صدق الإدخال و الدخول الموجب للغسل، و هو موضوع الحكم في صحيحة ابن مسلم عن
أحدهما (عليهما السّلام) قال: سألته متى يجب الغسل على الرجل و المرأة؟ فقال