responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 50

و أمّا في غير الواجب المعيّن لو نوى القطع ثمّ رجع قبل الزوال صحّ صومه (37). هذا كلّه في نية القطع. و أمّا نية القاطع بمعنى نية ارتكاب المفطر فليست بمفطرة على الأقوى‌ و إن كانت مستلزمة لنية القطع تبعاً (38). نعم لو نوى القاطع و التفت إلى استلزامها ذلك فنواه استقلالًا، بطل على الأقوى‌.

(37) و ذلك لامتداد وقت نية غير الواجب المعيّن كالكفّارة و النذر الغير المعيّن إلى الزوال، و عدم اشتراط تحقّق النية من طلوع الفجر إلى المغرب للحاضر الصحيح، بل يجوز له نية الصوم إلى الزوال و إن كان نوى و قطع و كرّر ذلك مرّات.

(38) قال في «الشرائع»: الثاني لو عقد نية الصوم ثمّ نوى الإفطار و لم يفطر ثمّ جدّد النية، كان صحيحاً[1]، انتهى.

و في «الجواهر»: استصحاباً للصحّة السابقة بعد السلامة عن المعارض؛ لحصر الناقض للصوم في صحيح ابن مسلم عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال‌

لا يضرّ الصائم ما صنع إذا اجتنب عن ثلاث خصال: الطعام و الشراب و النساء و الارتماس في الماء[2]

، انتهى.

و بالجملة: قصد المفطر ليس مفطراً؛ لأنّ المفطر إمّا رفع اليد عن نية الصوم استقلالًا في ضمن قصد المفطر، و إمّا الإفطار بما يجب الإمساك عنه كما ورد في الروايات، و الفرض أنّه لم يفطر بشي‌ء منه.

و لا يخفى عليك: أنّه بمجرّد نية القاطع و قصد ارتكاب المفطر ينتفي نية الصوم قهراً؛ لامتناع اجتماع النيتين المتضادّتين في النفس في آنٍ واحدٍ. و العجب‌


[1] شرائع الإسلام 1: 169.

[2] جواهر الكلام 16: 214 215.

نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست