نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى جلد : 1 صفحه : 50
و أمّا في غير
الواجب المعيّن لو نوى القطع ثمّ رجع قبل الزوال صحّ صومه (37). هذا كلّه في نية
القطع. و أمّا نية القاطع بمعنى نية ارتكاب المفطر فليست بمفطرة على الأقوى و إن
كانت مستلزمة لنية القطع تبعاً (38). نعم لو نوى القاطع و التفت إلى استلزامها ذلك
فنواه استقلالًا، بطل على الأقوى.
(37) و ذلك
لامتداد وقت نية غير الواجب المعيّن كالكفّارة و النذر الغير المعيّن إلى الزوال،
و عدم اشتراط تحقّق النية من طلوع الفجر إلى المغرب للحاضر الصحيح، بل يجوز له نية
الصوم إلى الزوال و إن كان نوى و قطع و كرّر ذلك مرّات.
(38) قال
في «الشرائع»: الثاني لو عقد نية الصوم ثمّ نوى الإفطار و لم يفطر ثمّ جدّد النية،
كان صحيحاً[1]، انتهى.
و في
«الجواهر»: استصحاباً للصحّة السابقة بعد السلامة عن المعارض؛ لحصر الناقض للصوم
في صحيح ابن مسلم عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال
لا يضرّ
الصائم ما صنع إذا اجتنب عن ثلاث خصال: الطعام و الشراب و النساء و الارتماس في
الماء[2]
، انتهى.
و بالجملة:
قصد المفطر ليس مفطراً؛ لأنّ المفطر إمّا رفع اليد عن نية الصوم استقلالًا في ضمن
قصد المفطر، و إمّا الإفطار بما يجب الإمساك عنه كما ورد في الروايات، و الفرض
أنّه لم يفطر بشيء منه.
و لا يخفى
عليك: أنّه بمجرّد نية القاطع و قصد ارتكاب المفطر ينتفي نية الصوم قهراً؛ لامتناع
اجتماع النيتين المتضادّتين في النفس في آنٍ واحدٍ. و العجب