responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 49

فلو نوى القطع في الواجب المعيّن بمعنى قصد رفع اليد عمّا تلبّس به من الصوم بطل على الأقوى‌ و إن عاد إلى‌ نية الصوم قبل الزوال. و كذا لو قصد القطع لزعم اختلال صومه ثمّ بان عدمه (34). و ينافي الاستدامة أيضاً التردّد في إدامة الصوم أو رفع اليد عنه (35). و كذا لو كان تردّده في ذلك لعروض شي‌ء لم يدرِ أنّه مبطل لصومه أو لا (36).

(34) و ذلك لأنّه قصد القطع على أيّ حال و إن اشتبه في اعتقاد اختلال صومه، و قَصد القطع قصدٌ لترك الصوم عمداً و إن اشتبه في اختلال صومه.

(35) و ذلك لأنّ الصوم العبادي الصحيح يعتبر فيه وجود النية و تحقّق القصد إليه حتماً، و حالة التردّد في إدامة قصد الصوم أو رفع اليد عنه تنافي تلك النية قطعاً؛ فيبطل الصوم من ناحية النية و لو في آنٍ من الآنات.

و بعبارة اخرى النية يُشترط فيها الجزم حدوثاً و بقاءً، و لا جزم في النية حالة التردّد، و ذلك واضح.

(36) كمن يعرض له الاحتلام نائماً في نهار رمضان و هو جاهل بالمسألة و أنّه مبطل للصوم أو لا، و يتردّد في صومه، و حالة التردّد في الصوم تنافي نية الصوم بطور البتّ و الجزم.

و لا يخفى: أنّه لا يبطل صومه في فرض المسألة لو كان ترديده في حكم الشارع بالبطلان و عدمه لا في صومه، بل يبني على الصوم حتّى يسأل عن حكم الشارع.

و في الحقيقة: المتردّد في حكم الشارع بالبطلان و عدمه ناوٍ للصوم، و لم يرفع يده عن نيته إلى زمان السؤال و العلم بحكم المسألة، و إذا علم حكم المسألة و أنّ الاحتلام غير مبطل يُديم نيته كما كان، و ذلك واضح.

نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست