نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى جلد : 1 صفحه : 49
فلو نوى القطع في
الواجب المعيّن بمعنى قصد رفع اليد عمّا تلبّس به من الصوم بطل على الأقوى و إن
عاد إلى نية الصوم قبل الزوال. و كذا لو قصد القطع لزعم اختلال صومه ثمّ بان عدمه
(34). و ينافي الاستدامة أيضاً التردّد في إدامة الصوم أو رفع اليد عنه (35). و
كذا لو كان تردّده في ذلك لعروض شيء لم يدرِ أنّه مبطل لصومه أو لا (36).
(34) و ذلك
لأنّه قصد القطع على أيّ حال و إن اشتبه في اعتقاد اختلال صومه، و قَصد القطع قصدٌ
لترك الصوم عمداً و إن اشتبه في اختلال صومه.
(35) و ذلك
لأنّ الصوم العبادي الصحيح يعتبر فيه وجود النية و تحقّق القصد إليه حتماً، و حالة
التردّد في إدامة قصد الصوم أو رفع اليد عنه تنافي تلك النية قطعاً؛ فيبطل الصوم
من ناحية النية و لو في آنٍ من الآنات.
و بعبارة
اخرى النية يُشترط فيها الجزم حدوثاً و بقاءً، و لا جزم في النية حالة التردّد، و
ذلك واضح.
(36) كمن
يعرض له الاحتلام نائماً في نهار رمضان و هو جاهل بالمسألة و أنّه مبطل للصوم أو
لا، و يتردّد في صومه، و حالة التردّد في الصوم تنافي نية الصوم بطور البتّ و
الجزم.
و لا يخفى:
أنّه لا يبطل صومه في فرض المسألة لو كان ترديده في حكم الشارع بالبطلان و عدمه لا
في صومه، بل يبني على الصوم حتّى يسأل عن حكم الشارع.
و في
الحقيقة: المتردّد في حكم الشارع بالبطلان و عدمه ناوٍ للصوم، و لم يرفع يده عن
نيته إلى زمان السؤال و العلم بحكم المسألة، و إذا علم حكم المسألة و أنّ الاحتلام
غير مبطل يُديم نيته كما كان، و ذلك واضح.
نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى جلد : 1 صفحه : 49