responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 48

[ (مسألة 7): لو صام يوم الشكّ بنية أنّه من شعبان، ثمّ تناول المفطر نسياناً]

(مسألة 7): لو صام يوم الشكّ بنية أنّه من شعبان، ثمّ تناول المفطر نسياناً، و تبيّن بعد ذلك أنّه من رمضان، أجزأ عنه (31). نعم لو أفسد صومه برياء و نحوه لم يُجزِهِ منه؛ حتّى لو تبيّن كونه منه قبل الزوال و جدّد النية (32).

[ (مسألة 8): كما تجب النية في ابتداء الصوم تجب الاستدامة عليها في أثنائه‌]

(مسألة 8): كما تجب النية في ابتداء الصوم تجب الاستدامة عليها في أثنائه (33)، (31) و ذلك لأنّ المبطل هو الإفطار العمدي دون الإفطار نسياناً أو بلا قصدٍ، من غير فرق بين الصوم الواجب و المندوب. و سيأتي دليل كلّ من بطلان الصوم بالإفطار العمدي و عدم بطلانه بالإفطار الغير العمدي في شرح المسألة الثامنة عشرة.

(32) و ذلك لأنّه أفسد صومه بالرياء، و لم يبق محلّ لتجديد نية القربة بعد كونه مبعّداً، فكيف يكون العمل الريائي المبعّد عن اللَّه تعالى متقرّباً به إليه تعالى و جُنّةً من النار؟! فهو كمن أفطر بأحد المفطرات عمداً قبل الزوال في نفي محلّ النية، لكنّه غير عاصٍ، بخلاف المرائي.

(33) نية الصوم الواجب المعيّن عبارةٌ عن القصد إلى الإمساك عن المفطرات في وقت محدود مضبوط تقرّباً إلى اللَّه تعالى، و هي كما تجب في ابتداء الصوم كذلك تجب في كلّ آنٍ من آنات اليوم؛ بأن لا يرفع يده عن القصد المذكور في ذلك الوقت، و إن لم تكن موجودة بالفعل في الذهن بعد تحقّقها؛ لعدم اشتراط الالتفات و التوجّه إلى الصوم فعلًا في كلّ آنٍ؛ تجب النية ابتداءً و استدامةً.

و حينئذٍ: فلو توجّه إلى الصوم و نوى قطعه و رفع يده عن قصد الصوم و يعبّر عنه بنية القطع بطل صومه على الأقوى؛ فلو عاد إلى نية الصوم قبل الزوال لا يجزي؛ لفساد الصوم في جزء من أجزاء الوقت.

نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست