نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى جلد : 1 صفحه : 47
و إن كان قبل
الزوال و لم يتناول مفطراً يجدّد النية و أجزأ عنه (30).
و الدليل
على وجوب الإمساك الإجماع الذي ادّعاه في «الخلاف»، قال: إذا أصبح يوم الشكّ و هو
يوم الثلاثين من شعبان و يعتقد أنّه من شعبان بنية الإفطار، ثمّ بان أنّه من شهر
رمضان لقيام بيّنة عليه قبل الزوال، جدّد النية و صام و قد أجزأه. و إن بان بعد
الزوال أمسك بقية النهار و كان عليه القضاء، و به قال أبو حنيفة. و قال الشافعي:
يمسك و عليه القضاء على كلّ حال. إلى أن قال: دليلنا إجماع الفرقة و أخبارهم[1]، انتهى.
و يشهد
لوجوب إمساك بقية النهار المرسل المتقدّم ذكره عن «تذكرة» العلّامة (رحمه اللَّه)،
ذكرناه في المسألة الثالثة من المسائل الثلاث في شرح قول الماتن (رحمه اللَّه):
«الأقوى أنّه لا محلّ للنية شرعاً».
(30) و
العمدة في دليل المسألة هو الإجماع. و البناء على الإفطار و إن قلنا بكونه مبطلًا
للصوم لا يخلّ هنا، و إنّما هو يخلّ فيما كان الصوم واجباً معيّناً و كان المكلّف
ملتفتاً إليه. و أمّا فيما لم يكن واجباً أصلًا كصوم يوم الشكّ أو كان واجباً و لم
يكن معيّناً، أو كان واجباً معيّناً و لكن لم يلتفت إليه المكلّف لجهل أو نسيان
مثلًا و نوى الإفطار و لم يفطر، و ظهر قبل الزوال أنّه من رمضان، جدّد النية و
أجزأ عنه، كما لو لم يكن قد نوى الصوم أصلًا و لم يفطر شيئاً و بان قبل الزوال أنّ
اليوم من رمضان، و قد تقدّم ما يناسب الاستشهاد للمسألة في الكلام على قول
المصنّف: «نعم لو فاتته النية لعذر كنسيان أو غفلة أو جهل» في ضمن المسألة
الرابعة، فراجع.