نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى جلد : 1 صفحه : 46
[ (مسألة 6): لو كان في يوم الشكّ بانياً على
الإفطار، ثمّ ظهر في أثناء النهار أنّه من شهر رمضان]
(مسألة
6): لو كان في يوم الشكّ بانياً على الإفطار، ثمّ ظهر في أثناء النهار
أنّه من شهر رمضان، فإن تناول المفطر، أو ظهر الحال بعد الزوال و إن لم يتناوله،
يجب عليه إمساك بقيّة النهار تأدّباً (29) و قضاء ذلك اليوم،
و إن كان
يوماً من شهر رمضان لأنّ السنّة جاءت في صيامه على أنّه من شعبان، و من خالفها كان
عليه القضاء[1].
و أمّا وجه
عدم وقوع هذا الصوم لغير رمضان فلأنّ المفروض أنّه إذا نوى فيه لرمضان و كان اليوم
رمضان في الواقع لم يقع له، فكيف يقع عن غير رمضان مع عدم نيته أصلًا؟! (29) هنا
مسائل:
الاولى: أنّه لا
يجب صوم يوم الشكّ؛ فيجوز الإفطار فيه و يجوز صومه بنية شعبان.
الثانية: لو بنى
على الإفطار في يوم الشكّ قبل الزوال و أفطر ثمّ بان له أنّه من شهر رمضان، وجب
عليه القضاء؛ لفوات الصوم بالإفطار.
الثالثة: لو بنى
يوم الشكّ على الإفطار و بان بعد الزوال أنّه من رمضان و أنّه لم يفطر شيئاً لم
يكن له صوم؛ لفوات وقت النية في الصوم الواجب من رمضان، و يجب عليه قضاء ذلك
اليوم.
الرابعة: يجب
إمساك بقية النهار تأدّباً فيما نوى الإفطار يوم الشكّ و أفطر ثمّ بان أنّه من
رمضان، و كذلك فيما نوى الإفطار ثمّ بان بعد الزوال كونه من رمضان و أنّه لم يفطر
شيئاً.
[1] وسائل الشيعة 10: 27، كتاب الصوم، أبواب
وجوب الصوم و نيته، الباب 6، الحديث 5.
نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى جلد : 1 صفحه : 46