قال: قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السّلام). إلى أن قال (عليه السّلام)
و لا تصومه من شهر رمضان؛ لأنّه قد نهي أن ينفرد الإنسان بالصيام في يوم الشكّ.[1]
الحديث.
و حسنة جعفر الأزدي عن قتيبة الأعشى قال: قال أبو عبد اللَّه (عليه السّلام)
نهى رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) عن صوم ستّة أيّام: العيدين و أيّام التشريق و اليوم الذي يشكّ فيه من شهر رمضان[2].
و صحيحة عبد الكريم بن عَمرو قال: قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السّلام): إنّي جعلت على نفسي أن أصوم حتّى يقوم القائم، فقال
(صم و) لا تصم في السفر، و لا العيدين، و لا أيّام التشريق، و لا اليوم الذي يشكّ فيه من شهر رمضان[3].
و رواية محمّد بن شهاب الزهري قال: سمعت علي بن الحسين (عليه السّلام) يقول
يوم الشكّ أُمرنا بصيامه و نهينا عنه؛ أُمرنا أن يصومه الإنسان على أنّه من شعبان، و نهينا عن أن يصومه على أنّه من شهر رمضان و هو لم ير الهلال[4].
و في بعض الروايات أمر بقضائه، كصحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السّلام) في الرجل يصوم اليوم الذي يشكّ فيه من رمضان، فقال
عليه قضاؤه و إن كان كذلك[5]
؛ أي و إن كان صومه واقعاً في رمضان فلا يجزيه و عليه قضاؤه.
و صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال في يوم الشكّ
من صامه قضاه و إن كان كذلك يعني من صامه على أنّه من شهر رمضان بغير رؤية قضاه
[1] وسائل الشيعة 10: 21، كتاب الصوم، أبواب وجوب الصوم و نيته، الباب 5، الحديث 4.
[2] وسائل الشيعة 10: 25، كتاب الصوم، أبواب وجوب الصوم و نيته، الباب 6، الحديث 2.
[3] وسائل الشيعة 10: 26، كتاب الصوم، أبواب وجوب الصوم و نيته، الباب 6، الحديث 3.
[4] وسائل الشيعة 10: 26، كتاب الصوم، أبواب وجوب الصوم و نيته، الباب 6، الحديث 4.
[5] وسائل الشيعة 10: 25، كتاب الصوم، أبواب وجوب الصوم و نيته، الباب 6، الحديث 1.