responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 458

و أمّا سائر ما ذكر من المحرّمات، فالأحوط في صورة ارتكابها عمداً أو سهواً و كذا اللمس و التقبيل بشهوة إذا وقعا سهواً إتمام الاعتكاف، و قضاؤه إن كان واجباً معيّناً، و استئنافه في غير المعيّن منه إن كان في اليومين الأوّلين، و إتمامه و استئنافه إن كان في اليوم الثالث (21).

الجماع سهواً فحكي عن «المختلف» أنّه لا يبطل؛ لانصراف أدلّة المنع إلى العمدي حيث أوجبت الكفّارة، و في بعضها نزّل المُجامع منزلة من أفطر يوماً من شهر رمضان.

و الدليل على كون الجماع الواقع سهواً مفسداً هو أنّ قوله (عليه السّلام)

لا يأتي امرأته ليلًا و لا نهاراً و هو معتكف‌[1]

لبيان مانعية الجماع و أنّ الجماع بوجوده الواقعي مانع عن صحّة الاعتكاف، من غير فرق بين حال العمد و حال السهو.

(21) وجه الاحتياط في إتمام الاعتكاف كون حرمة المحرّمات غير الجماع تكليفية لا وضعية؛ و لذا أفتى في «العروة الوثقى» بأنّه إذا صدر منه أحد المحرّمات المذكورة سهواً فالظاهر عدم بطلان اعتكافه.

و وجه القضاء في الواجب المعيّن و الاستئناف في غير المعيّن إن كان في اليومين الأوّلين هو أنّه من المحتمل أن تكون محرّمات الاعتكاف في لسان الأدلّة مأخوذة بعنوان المانعية و أنّ العبادة تبطل بوجودها، كما في صحيحة أبي عبيدة عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال‌

المعتكف لا يشمّ الطيب و لا يتلذّذ بالريحان و لا يماري و لا يشتري و لا يبيع‌[2]

، فيجب القضاء في الواجب المعيّن و الاستئناف في الواجب الغير المعيّن.

و ممّا ذكرنا يظهر وجه الاحتياط في إتمامه و استئنافه إن كان في اليوم الثالث.


[1] وسائل الشيعة 10: 545، كتاب الاعتكاف، الباب 5، الحديث 1.

[2] وسائل الشيعة 10: 553، كتاب الاعتكاف، الباب 10، الحديث 1.

نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 458
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست