نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى جلد : 1 صفحه : 458
و أمّا سائر ما
ذكر من المحرّمات، فالأحوط في صورة ارتكابها عمداً أو سهواً و كذا اللمس و التقبيل
بشهوة إذا وقعا سهواً إتمام الاعتكاف، و قضاؤه إن كان واجباً معيّناً، و استئنافه
في غير المعيّن منه إن كان في اليومين الأوّلين، و إتمامه و استئنافه إن كان في
اليوم الثالث (21).
الجماع
سهواً فحكي عن «المختلف» أنّه لا يبطل؛ لانصراف أدلّة المنع إلى العمدي حيث أوجبت
الكفّارة، و في بعضها نزّل المُجامع منزلة من أفطر يوماً من شهر رمضان.
و الدليل
على كون الجماع الواقع سهواً مفسداً هو أنّ قوله (عليه السّلام)
لبيان
مانعية الجماع و أنّ الجماع بوجوده الواقعي مانع عن صحّة الاعتكاف، من غير فرق بين
حال العمد و حال السهو.
(21) وجه
الاحتياط في إتمام الاعتكاف كون حرمة المحرّمات غير الجماع تكليفية لا وضعية؛ و
لذا أفتى في «العروة الوثقى» بأنّه إذا صدر منه أحد المحرّمات المذكورة سهواً
فالظاهر عدم بطلان اعتكافه.
و وجه
القضاء في الواجب المعيّن و الاستئناف في غير المعيّن إن كان في اليومين الأوّلين
هو أنّه من المحتمل أن تكون محرّمات الاعتكاف في لسان الأدلّة مأخوذة بعنوان
المانعية و أنّ العبادة تبطل بوجودها، كما في صحيحة أبي عبيدة عن أبي جعفر (عليه
السّلام) قال
المعتكف
لا يشمّ الطيب و لا يتلذّذ بالريحان و لا يماري و لا يشتري و لا يبيع[2]
، فيجب
القضاء في الواجب المعيّن و الاستئناف في الواجب الغير المعيّن.
و ممّا
ذكرنا يظهر وجه الاحتياط في إتمامه و استئنافه إن كان في اليوم الثالث.
[1] وسائل الشيعة 10: 545، كتاب الاعتكاف، الباب
5، الحديث 1.
[2] وسائل الشيعة 10: 553، كتاب الاعتكاف، الباب
10، الحديث 1.
نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى جلد : 1 صفحه : 458