responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 457

[ (مسألة 1): لا فرق في حرمة ما سمعته على المعتكف بين الليل و النهار]

(مسألة 1): لا فرق في حرمة ما سمعته على المعتكف بين الليل و النهار، عدا الإفطار (16).

[ (مسألة 2): يُفسد الاعتكاف كلّ ما يفسد الصوم من حيث اشتراطه به‌]

(مسألة 2): يُفسد الاعتكاف كلّ ما يفسد الصوم من حيث اشتراطه به، فبطلانه يوجب بطلانه (17)، و كذا يفسده الجِماع و لو وقع في الليل (18)، و كذا اللّمس و التقبيل بشهوة (19). ثمّ إنّ الجِماع يُفسده و لو سهواً (20)، و لا إزالة الشعر، و لا أكل الصيد، و لا عقد النكاح. إلى أن قال: و يجوز له قصّ الشارب و حلق الرأس و الأخذ من الأظفار، و لا نعلم فيه خلافاً[1]، انتهى.

(16) و ذلك لأنّ حرمة المحرّمات على المعتكف ليس لأجل صومه حتّى يختصّ باليوم بل لأجل اعتكافه؛ فتحرم في الليل أيضاً. و يستفاد ذلك من إطلاق دليلها كما في صحيحة أبي عبيدة المتقدّمة قال (عليه السّلام)

المعتكف لا يشمّ الطيب و لا يتلذّذ بالريحان و لا يماري و لا يشتري و لا يبيع‌[2]

، نعم حرمة الإفطار يختصّ باليوم.

(17) يعني أنّ صحّة الاعتكاف مشروطة بالصوم؛ فبالإخلال على الصوم يَفسد الاعتكاف.

(18) لا يخفى: أنّ الجماع حرام على المعتكف تكليفاً و وضعاً إجماعاً؛ حتّى في اليومين الأوّلين. و هذا لا ينافي جواز فسخ الاعتكاف في اليومين الأوّلين؛ إذ الفسخ يحصل بالإعراض عن الاعتكاف و الرجوع عن قصده.

(19) هذا بناءً على ثبوت حرمتهما.

(20) لا إشكال و لا خلاف في كون الجماع العمدي مفسداً للاعتكاف. و أمّا


[1] تذكرة الفقهاء 6: 262.

[2] وسائل الشيعة 10: 553، كتاب الاعتكاف، الباب 10، الحديث 1.

نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 457
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست