نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى جلد : 1 صفحه : 457
[ (مسألة 1): لا
فرق في حرمة ما سمعته على المعتكف بين الليل و النهار]
(مسألة
1): لا فرق في حرمة ما سمعته على المعتكف بين الليل و النهار، عدا
الإفطار (16).
[ (مسألة
2): يُفسد الاعتكاف كلّ ما يفسد الصوم من حيث اشتراطه به]
(مسألة
2): يُفسد الاعتكاف كلّ ما يفسد الصوم من حيث اشتراطه به، فبطلانه
يوجب بطلانه (17)، و كذا يفسده الجِماع و لو وقع في الليل (18)، و كذا اللّمس و
التقبيل بشهوة (19). ثمّ إنّ الجِماع يُفسده و لو سهواً (20)، و لا
إزالة الشعر، و لا أكل الصيد، و لا عقد النكاح. إلى أن قال: و يجوز له قصّ الشارب
و حلق الرأس و الأخذ من الأظفار، و لا نعلم فيه خلافاً[1]،
انتهى.
(16) و ذلك
لأنّ حرمة المحرّمات على المعتكف ليس لأجل صومه حتّى يختصّ باليوم بل لأجل
اعتكافه؛ فتحرم في الليل أيضاً. و يستفاد ذلك من إطلاق دليلها كما في صحيحة أبي
عبيدة المتقدّمة قال (عليه السّلام)
المعتكف
لا يشمّ الطيب و لا يتلذّذ بالريحان و لا يماري و لا يشتري و لا يبيع[2]
، نعم حرمة
الإفطار يختصّ باليوم.
(17) يعني
أنّ صحّة الاعتكاف مشروطة بالصوم؛ فبالإخلال على الصوم يَفسد الاعتكاف.
(18) لا
يخفى: أنّ الجماع حرام على المعتكف تكليفاً و وضعاً إجماعاً؛ حتّى في اليومين
الأوّلين. و هذا لا ينافي جواز فسخ الاعتكاف في اليومين الأوّلين؛ إذ الفسخ يحصل
بالإعراض عن الاعتكاف و الرجوع عن قصده.
(19) هذا
بناءً على ثبوت حرمتهما.
(20) لا
إشكال و لا خلاف في كون الجماع العمدي مفسداً للاعتكاف. و أمّا