نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى جلد : 1 صفحه : 456
و منها: الجدال على أمر دنيويّ أو دينيّ إذا كان لأجل
الغلبة و إظهار الفضيلة (13)، فإن كان بقصد إظهار الحقّ و ردّ الخصم عن الخطأ، فلا
بأس به، و الأحوط للمعتكف اجتناب ما يجتنبه المحرم (14)، لكن الأقوى خلافه، خصوصاً
لبس المخيط و إزالة الشعر و أكل الصيد و عقد النكاح، فإنّ جميع ذلك جائز له (15).
بغير ما
اضطرّ إليه.
(13) أمّا
حرمة الجدال للمعتكف فيدلّ عليه صحيح أبي عبيدة المتقدّم قال (عليه السّلام)
و لا
يماري
، و معلوم
أنّ الجدال المحرّم هو الجدال لأمر من أُمور الدنيا أو لأمر ديني و لكن لغرض فاسد
كإثبات الغلبة على الخصم و إظهار الفضيلة. و يدلّ على حرمته أخبار كثيرة مذكورة في
الباب السابع عشر من كتاب العلم من «البحار» فراجع[1].
و أمّا إذا كان بقصد إظهار الخصم و ردّ الخصم عن الخطأ فلا بأس به، بل هو من أفضل
العبادات.
(14) وجه
الاحتياط ما رواه في «المبسوط» مرسلًا قال: و قد روي أنّه يجتنب ما يجتنبه المحرم.
نعم نفس الشيخ (رحمه اللَّه) في «المبسوط» لم يقل بما رواه؛ لأنّه (رحمه اللَّه)
بعد قوله: «و قد روي أنّه يجتنب ما يجتنبه المحرم» قال بلا فصل: و ذلك مخصوص بما
قلناه؛ لأنّ صيد اللحم لا يحرم عليه، و عقد النكاح مثله[2]،
انتهى.
(15) و ذلك
للأصل و عدم دليل معتبر على حرمتها مع عدم الخلاف في المسألة. و وجه الخصوصية فيما
ذكر في المتن دعوى نفي الخلاف من العلّامة (رحمه اللَّه) على جوازها، قال في
«التذكرة»: لا يحرم على المعتكف لبس المخيط إجماعاً،