responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 456

و منها: الجدال على‌ أمر دنيويّ أو دينيّ إذا كان لأجل الغلبة و إظهار الفضيلة (13)، فإن كان بقصد إظهار الحقّ و ردّ الخصم عن الخطأ، فلا بأس به، و الأحوط للمعتكف اجتناب ما يجتنبه المحرم (14)، لكن الأقوى‌ خلافه، خصوصاً لبس المخيط و إزالة الشعر و أكل الصيد و عقد النكاح، فإنّ جميع ذلك جائز له (15).

بغير ما اضطرّ إليه.

(13) أمّا حرمة الجدال للمعتكف فيدلّ عليه صحيح أبي عبيدة المتقدّم قال (عليه السّلام)

و لا يماري‌

، و معلوم أنّ الجدال المحرّم هو الجدال لأمر من أُمور الدنيا أو لأمر ديني و لكن لغرض فاسد كإثبات الغلبة على الخصم و إظهار الفضيلة. و يدلّ على حرمته أخبار كثيرة مذكورة في الباب السابع عشر من كتاب العلم من «البحار» فراجع‌[1]. و أمّا إذا كان بقصد إظهار الخصم و ردّ الخصم عن الخطأ فلا بأس به، بل هو من أفضل العبادات.

(14) وجه الاحتياط ما رواه في «المبسوط» مرسلًا قال: و قد روي أنّه يجتنب ما يجتنبه المحرم. نعم نفس الشيخ (رحمه اللَّه) في «المبسوط» لم يقل بما رواه؛ لأنّه (رحمه اللَّه) بعد قوله: «و قد روي أنّه يجتنب ما يجتنبه المحرم» قال بلا فصل: و ذلك مخصوص بما قلناه؛ لأنّ صيد اللحم لا يحرم عليه، و عقد النكاح مثله‌[2]، انتهى.

(15) و ذلك للأصل و عدم دليل معتبر على حرمتها مع عدم الخلاف في المسألة. و وجه الخصوصية فيما ذكر في المتن دعوى نفي الخلاف من العلّامة (رحمه اللَّه) على جوازها، قال في «التذكرة»: لا يحرم على المعتكف لبس المخيط إجماعاً،


[1] بحار الأنوار 2: 125.

[2] المبسوط 1: 293.

نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 456
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست