responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 455

ففاقد حاسّة الشمّ خارج (6).

و منها: البيع و الشراء (7)، و الأحوط ترك غيرهما أيضاً من أنواع التجارة كالصلح و الإجارة و غيرهما (8)، و لو أوقع المعاملة صحّت و ترتّب عليها الأثر على الأقوى‌ (9). و لا بأس بالاشتغال بالأُمور الدنيويّة من أصناف المعايش؛ حتّى الخياطة و النساجة و نحوهما (10) و إن كان الأحوط الاجتناب (11). نعم لا بأس بها مع الاضطرار، بل لا بأس بالبيع و الشراء إذا مسّت الحاجة إليهما للأكل و الشرب مع عدم إمكان التوكيل، بل مع تعذّر النقل بغير البيع و الشراء أيضاً (12).

(6) و يدلّ على خروجه قوله (عليه السّلام) في صحيحة أبي عبيدة

و لا يتلذّذ.

(7) بلا خلاف في حرمتهما، و يدلّ عليه صحيح أبي عبيدة المتقدّم.

(8) وجه الاحتياط احتمال إرادة مطلق التجارة و المعاملة من البيع و الشراء في صحيحة أبي عبيدة، كما قد يطلق عليه في الاستعمالات.

(9) لأنّ النهي عن المعاملة لأجل الاعتكاف لا يدلّ على فسادها، كالنهي عن البيع وقت النداء لصلاة الجمعة.

(10) هذا ردٌّ للعلّامة (رحمه اللَّه) في «المنتهي» حيث قال: الوجه تحريم الصنائع المشتغلة عن العبادة، كالخياطة و شبهها، إلّا ما لا بدّ منه‌[1]. و لعلّ وجهه القياس بالبيع و الشراء، و هو كما ترى، مع أنّ الأصل الجواز.

(11) هذا الاحتياط استحبابي؛ لأجل أنّ الاعتكاف ليس إلّا لتحصيل الثواب الأُخروي؛ فيستحبّ ترك الأُمور الدنيوية.

(12) لأنّ الضرورات تبيح المحظورات فيما لم يكن التخلّص عن المحذور


[1] منتهى المطلب 2: 639/ السطر 13.

نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 455
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست