نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى جلد : 1 صفحه : 454
و منها: الاستمناء على الأحوط (4).
و منها: شمّ
الطيب و الريحان متلذّذاً (5)، و استشكل السيّد الحكيم (رحمه اللَّه) في
«مستمسك العروة الوثقى» بأنّ الظاهر من صحيح أبي ولّاد كون الكفّارة للخروج عن
المسجد السابق على الوطء.
و فيه: أنّ
خروجها من المسجد إلى بيتها حين بلغها قدوم زوجها من الحاجات العرفية التي لا توجب
الكفّارة، و الموجب للكفّارة عليها هو الوقاع.
(4) وجه
الاحتياط هو الإجماع الذي ادّعاه في «الخلاف» قال: المسألة الثالثة و العشرون،
المعتكف إذا وطء في الفرج نهاراً أو استمنى بأيّ شيء كان لزمته كفّارتان، و إن
فعل ذلك ليلًا لزمته كفّارة واحدة و بطل اعتكافه، و قال الشافعي و أبو حنيفة و
مالك و سائر الفقهاء: يبطل اعتكافه و لا كفّارة عليه. إلى أن قال: دليلنا إجماع
الفرقة[1].
و لا يخفى:
أنّه يمكن استفادة حرمة الاستمناء للمعتكف من موثّقة سماعة المستفيضة قال: سألته
عن رجل لزق أهله فأنزل، قال