responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 454

و منها: الاستمناء على الأحوط (4).

و منها: شمّ الطيب و الريحان متلذّذاً (5)، و استشكل السيّد الحكيم (رحمه اللَّه) في «مستمسك العروة الوثقى» بأنّ الظاهر من صحيح أبي ولّاد كون الكفّارة للخروج عن المسجد السابق على الوطء.

و فيه: أنّ خروجها من المسجد إلى بيتها حين بلغها قدوم زوجها من الحاجات العرفية التي لا توجب الكفّارة، و الموجب للكفّارة عليها هو الوقاع.

(4) وجه الاحتياط هو الإجماع الذي ادّعاه في «الخلاف» قال: المسألة الثالثة و العشرون، المعتكف إذا وطء في الفرج نهاراً أو استمنى‌ بأيّ شي‌ء كان لزمته كفّارتان، و إن فعل ذلك ليلًا لزمته كفّارة واحدة و بطل اعتكافه، و قال الشافعي و أبو حنيفة و مالك و سائر الفقهاء: يبطل اعتكافه و لا كفّارة عليه. إلى أن قال: دليلنا إجماع الفرقة[1].

و لا يخفى: أنّه يمكن استفادة حرمة الاستمناء للمعتكف من موثّقة سماعة المستفيضة قال: سألته عن رجل لزق أهله فأنزل، قال‌

عليه إطعام ستّين مسكيناً؛ مدّ لكلّ مسكين‌[2]

حيث لم يقيّد بخصوص صوم شهر رمضان.

(5) و يدلّ عليه صحيح أبي عبيدة عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال‌

المعتكف لا يشمّ الطيب و لا يتلذّذ بالريحان و لا يماري و لا يشتري و لا يبيع‌[3]

، خلافاً للشيخ في «المبسوط» قال: و يشمّ الطيب.


[1] الخلاف 2: 238.

[2] وسائل الشيعة 10: 40، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 4، الحديث 4.

[3] وسائل الشيعة 10: 553، كتاب الاعتكاف، الباب 10، الحديث 1.

نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 454
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست