نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى جلد : 1 صفحه : 453
و لا فرق بين
الرجل و المرأة، فيحرم ذلك على المعتكفة أيضاً (3).
محرم[1]، انتهى ملخّصاً، هذا كلّه في
اللمس و التقبيل بشهوة.
و أمّا
بغير شهوة ففي «الجواهر»: أنّه لا بأس به؛ للأصل السالم عن المعارض، بل في
«المنتهي»: لا نعرف فيه خلافاً. و فيه أيضاً: أنّه ثبت أنّ النبي (صلّى اللَّه
عليه و آله و سلّم) كان يلامس بعض نسائه في الاعتكاف[2]،
انتهى.
أقول: روى
البخاري في صحيحه عن عائشة قالت: كان النبي (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) يقبّل
و يباشر و هو صائم، و قالت: إن كان رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم)
ليقبّل بعض أزواجه و هو صائم ثمّ ضحكت[3].
و في «شرح البخاري» للكرماني: و المراد من المباشرة اللمس باليد؛ و هو التقاء
البشرتين و لا يريد به الجماع، انتهى. و لا يخفى: أنّ هذين الخبرين من العامّة لا
يرتبطان بالاعتكاف.
(3) بلا
خلاف فيه؛ و ذلك لقاعدة الاشتراك في التكاليف إلّا فيما اختصّ كلّ من الرجل و المرأة
به. و استدلّ صاحب «الجواهر» (رحمه اللَّه) ببعض النصوص؛ و هو صحيح أبي ولّاد
الحنّاط قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن امرأة كان زوجها غائباً فقدم
و هي معتكفة بإذن زوجها، فخرجت حين بلغها قدومه من المسجد إلى بيتها فتهيّأت حتّى
واقعها، فقال
إن كانت
خرجت من المسجد قبل أن تقضي ثلاثة أيّام و لم تكن اشترطت في اعتكافها فإنّ عليها
ما على المظاهر[4]
، حيث إنّ
الكفّارة وجبت على المرأة لجماعها مع زوجها.