responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 453

و لا فرق بين الرجل و المرأة، فيحرم ذلك على المعتكفة أيضاً (3).

محرم‌[1]، انتهى ملخّصاً، هذا كلّه في اللمس و التقبيل بشهوة.

و أمّا بغير شهوة ففي «الجواهر»: أنّه لا بأس به؛ للأصل السالم عن المعارض، بل في «المنتهي»: لا نعرف فيه خلافاً. و فيه أيضاً: أنّه ثبت أنّ النبي (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) كان يلامس بعض نسائه في الاعتكاف‌[2]، انتهى.

أقول: روى البخاري في صحيحه عن عائشة قالت: كان النبي (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) يقبّل و يباشر و هو صائم، و قالت: إن كان رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) ليقبّل بعض أزواجه و هو صائم ثمّ ضحكت‌[3]. و في «شرح البخاري» للكرماني: و المراد من المباشرة اللمس باليد؛ و هو التقاء البشرتين و لا يريد به الجماع، انتهى. و لا يخفى: أنّ هذين الخبرين من العامّة لا يرتبطان بالاعتكاف.

(3) بلا خلاف فيه؛ و ذلك لقاعدة الاشتراك في التكاليف إلّا فيما اختصّ كلّ من الرجل و المرأة به. و استدلّ صاحب «الجواهر» (رحمه اللَّه) ببعض النصوص؛ و هو صحيح أبي ولّاد الحنّاط قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن امرأة كان زوجها غائباً فقدم و هي معتكفة بإذن زوجها، فخرجت حين بلغها قدومه من المسجد إلى بيتها فتهيّأت حتّى واقعها، فقال‌

إن كانت خرجت من المسجد قبل أن تقضي ثلاثة أيّام و لم تكن اشترطت في اعتكافها فإنّ عليها ما على المظاهر[4]

، حيث إنّ الكفّارة وجبت على المرأة لجماعها مع زوجها.


[1] جواهر الكلام 17: 200 201.

[2] نفس المصدر 17: 201 202.

[3] صحيح البخاري 3: 74/ 184 و 185.

[4] وسائل الشيعة 10: 548، كتاب الاعتكاف، الباب 6، الحديث 6.

نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 453
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست